Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987

Court
تمييز مدني
Number
1/1987
Date
10/03/1987
President
عاطف النقيب
Members
معلوف، عوجى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية التدخل الانضمامي في الدعوى الرامية الى اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي امام محكمة الاستئناف

-

وحيث يتبين ان طالب النقض المصرف المذكور

يأخذ على محكمة الاستئناف في ما قررته آنفا مخالفتها للمادتين 460 و529

اصول مدنية اذ ان المادة 529 اصول مدنية تسمح بالتدخل في الدعوى

الاستئنافية لكل شخص يحق له في ما بعد ان يعترض اعتراض الغير على

القرار الذي سيصدر

وبما ان قرار اعطاء الصيغة التنفيذية قابل للاعتراض حسبما اقر ذلك

الاجتهاد والفقه' وبما ان التدخل الحاصل يرمى الى طلب رد الصيغة

التنفيذية تماما كما طلبت فروميت ' اي طالبة النقض الحالية' دون ان

يتعداه الى مطلب آخر' وقد حصل طلب التدخل وفقا للمادة 460 اصول مدنية

فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت هاتين المادتين

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اثبتت ان طالب

التدخل رمى للانضمام للجهة المدعى عليها تأييدا لمطالبها وقد برر طلبه

بانه اصبح ملتزما مباشرة تجاه الشركة المدعى عليها مبينا بالتالي مصلحته

في التدخل في الدعوى. كما ان القرار المذكور لم يتضمن ما يفيد ان طالب

التدخل تقدم بمطالب خارجة عن اطار ما تنظر فيه المحكمة بين الفريقين

الاصليين في الدعوى

وحيث طالما ان طالب النقض بنى طلبه لهذه للجهة على مخالفة المادتين

529 و460 اصول مدنية فيقتضي البحث في طلبه ضمن نطاق ما ورد في السبب

المسند اليه طلبه هذا

وحيث ان المادة 529 اصول مدنية تنص على ان التدخل في الدعوى

الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له في ما بعد ان يعترض اعتراض الغير

على القرار الذي سيصدر

وحيث انه في حال صدور قرار عن محكمة الاستئناف في غياب طالب التدخل

باعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الحجز الاجنبي على الاموال العائدة للجهة

المدعى عليها من شأنه المساس بمصالح طالب التدخل والتزاماته وقد بين

في طلبه صفته ومصلحته في القضية' يكون من حقه سلوك مراجعة اعتراض الغير

على القرار المذكور' الامر الذي يستتبع حقه في التدخل في الدعوى الرامية

الى اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الحجز الاجنبي وذلك عملا بالمادة 529

اصول مدنية

- شروط اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي ومفعول عدم التثبت من اختصاص المحكمة الاجنبية مصدره الحكم ومن عدم مخالفة الحكم للانتظام العام

-

وحيث يتبين من

المادة الادسة من القانون رقم 73/67 الخاص باعطاء الصيغة التنفيذية

للاحكام الاجنبية انها نصت على الشروط التي يجب ان تتوفر مجتمعة في

هذه الاحكام حتى تمنح لها الصيغة التنفيذية في لبنان

وحيث انه بالاستناد لمبدأ سيادة الدولة على اراضيها الذي يستتبع عدم

نفاذ الاحكام الصادرة عن قضاء اجنبي ضمن هذه الاراضي الا اذا توفرت

فيها الشروط التي وضعها المشترع اللبناني لهذه الغاية' فان التئام هذه

الشروط والتحقق منها امر يتعلق بالانتظام العام مما يرتب على المحكمة

الناظرة في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية القيام حكما وتلقائيا بهذا

التحقق وان لم يثر موضوعها من قبل الفرقاء

وحيث ان الفقرة )أ( من المادة السادسة من القانون رقم 73/67 اشترطت ان

يكون الحكم الاجنبي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية قد صدر عن قضاة

مختصين لاصداره حسب قانون بلدهم

وحيث ان امتناع محكمة الاستئناف عن النظر في تحقق هذا الشرط اي النظر

في هذا الاختصاص وقولها ان مثل هذه المسألة يجب ان تثار امام المحكمة

مصدرة الحكم الاجنبي يخالف ما فرضته الفقرة )أ( من المادة السادسة

المذكورة آنفا وكان عليها ان تتحقق تلقائيا من صدور الحكم موضوع طلب

الصيغة التنفيذية عن قضاة مختصين في اصداره حسب قانون بلدهم وعما اذا

كان هذا الحكم يخالف الانتظام العام اللبناني ام لا

وحيث ان قول محكمة الاستئناف ان الامر لا يتعلق بالانتظام العام

اللبناني مخالف للمبادىء المبينة آنفا

وحيث ان مخالفة محكمة الاستئناف للفقرة )أ( من المادة السادسة من

القانون رقم 73/67 يؤدي الى نقض قرارها لهذه الجهة مما يستتبع حتما نقض

القرار برمته اذ انه يترتب على نتيجة النظر في مسألة الاختصاص مصير

طلب اعطاء الصيغة التنفيذية بكامله