Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1987

Court
تمييز مدني
Number
22/1987
Date
26/11/1987
President
مصطفى العوجى
Members
سابا، معلوف
Source
Lebanese University

- مدى امكانية ضم استئنافين محكمين ابتدائيين متشابهين استؤنف كل منهما على حدة.

-

حيث ان المادة 804 اصول مدنية

تنص على ضم المحكمة لجميع الاعتراضات الموجهة على كل توزيع وتفصل فيها

بحكم واحد مشتمل على تسوية تامة نهائية تتضمن تعيين المبلغ المخصص بكل

دائن.

وحيث يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه ان محكمة

الاستئناف ردت طلب ضم الاستئنافين باعتبار انهما واقعان على قرارين

بدائيين طعن بهما بصورة مستقلة.

وحيث انه بوجود حكمين بدائيين وقع على كل منهما استئناف مستقل لا يوجد

اي مبرر قانوني يلزم بضم هذين الاستئنافين وان كان فحوى الحكمين متشابه

ولا مخالفة لاحكام المادة 804 اصول مدنية.

وحيث ان طلب ضم التمييزين لا يكون عن طريق الطعن في القرار الاستئنافي

الذي قضى برد طلب الضم ويقتضي عدم التوقف عند هذا الطلب لعدم

قانونيته مما يوجب رد السبب الاول.

- رقابة محكمة التمييز على تفسير العقد من قبل محكمة الاساس ومفهوم تشويه الوقائع ومدى امكانية توجيه الطعن ضد حيثيات الحكم دون فقرته الحكمية.

-

حيث ان المسألة التي كانت مطروحة امام

محكمة الاستئناف تناولت القول ما اذا كان العقد موضوع النزاع يتضمن حق

اولوية ام حق امتياز وكان يترتب بالتالي على المحكمة المذكورة ان تفسير

مضمون هذا العقد بغية حل المسألة القانونية المطروحة امامها.

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس في معرض تفسير العقود والوقوف على نية

الفرقاء ان تعتمد ما تراه في ظروف ووقائع القضية معنيا لها في تفسيرها

وتحريها عن قصد الفرقاء مما ادرجوه من نصوص في هذا العقد كما لها ان

تعتمد بعض الحجج وتضع بعض الافتراضات توصلا لاستنتاجات معنية تقودها

الى تقرير الحل الذي ترتأيه ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في هذا

الصدد ما لم يدل بان ما اعتمدته من وقائع جاء مخالفا لما هو ثابت في

المستندات او الاقوال المعروضة امامها فتكون شوهت هذه الوقائع او

الاقوال او النص الصريح غير القابل للتأويل وفي مثل هذه الحالة يجب ان

يسند الطعن في طلب قانون اصول المحاكمات المدنية القديم الذي قدمت

هذه المراجعة اثناء العمل به' الى مخالفة الاحكام القانونية الخاصة

بالقوة الثبوتية للمستندات الامر غير المدلى به على هذا النحو مما يوجب

عدم التوقف عندما ورد تحت السببين الثاني والثالث لجهة تفسير

المحكمة الاستئنافية لنص العقد موضوع النزاع.

وحيث من جهة ثانية فان الطعن لا يقع على حيثيات القرار ولكن على

النتيجة القانونية التي قررها ولا يسمع بالتالي الطعن الموجه الى الحجج

والافتراضات الواردة في تلك الحيثيات والتي اعتمدتها المحكمة في

قرارها تبريرا للنتيجة القانونية التي توصلت اليها في تفسيرها للعقد

الا اذا كانت التعليلات المعتمدة كسند لازم للحل القانوني تضمنت

تشويها لوقائع معينة اوردتها المحكمة على غير حقيقتها الثابتة في

المستندات المعروضة عليها او تضمنت مخالفة لمبدأ قانوني كان سندا لهذه

النتيجة' وكلتا الحالتين غير مذكورتين في ما ورد من طعن تحت السببين

الثاني والثالث .

- شروط قبول طلب الادخال.

-

حيث ان محكمة

الاستئناف ردت طلب ادخال معتبرة ان لا تلازم بين موضوع الادخال

والدعوى الحاضرة الرامية الى الطعن في قرار التوزيع بين الدائنين

وحيث لا علاقة للمواد 460 و461 و462 اصول مدنية المتعلقة باجراآت طلب

الادخال والتي بني عليها الطعن الحالي بموضوع التلازم بين موضوع الدعوى

العالقة وبين طلب الادخال فلا يمكن بالتالي ان ينسب الى محكمة

الاستئناف الخطأ في تطبيق هذه المواد عندما اعتبرت عدم وجود التلازم

بيننهما.