Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1987

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987

Court
تمييز مدني
Number
1/1987
Date
18/02/1987
President
سليم العازار
Members
مغنية، قزي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس تفسير مضمون الوصية وشروط رقابة محكمة التمييز واصول التفسير

-

بما انه

من المفيد العودة تكرارا الى نص الوصية مع التوقف لدى الكلمات ذات

المغزى الهام الواردة فيه' من اجل معرفة اذا كانت بعض عباراته تحتمل

التأويل الذي يجيز تدخل القاضي لاعطائها المعنى الصحيح الملائم

وبما ان نص الوصية قد صيغ على الشكل الاتي:

انى اوصي لزوجتي السيدة اميلي خليل قوزما جميع املاكي المنقولة دون

استثناء لتصبح عند وفاتي ملكا لها تتصرف بها كما تشاء وتريد' كما اوصى

لها بحق الانتفاع باملاكي الثابتة من عقارات وابنية طالما هي في قيد

الحياة. اما رقبة العقارات فاوصى بها لورثتي الشرعيتين

وبما انه يتضح جليا من هذا النص ان الموصى وارى وفرق بين املاكه

المنقولة واملاكه الثابتة وبين رقبة العقارات وحق الانتفاع بها' ووازى

ايضا بين زوجته وورثته الشرعيين باستعماله كلمأ "اما" التي تفيد على

الدوام التفريق وتعاكس كل ما هو وارد قبلها.

وبما انه' اذا كان لكلتي "ورثتي الشرعيين" وحدهما مدلول قانوني واضح'

واذا كانت الزوجة تعتبر في القانون اللبناني من عداد الورثة الشرعيين

رغم ان حقها بالارث يرتكز على الرابطة الزوجية التعاقدية ويزول تبعا

لزوالها' الا ان هاتين الكلمتين "ورثتي الشرعيين" الواردتين ضمن اطار

الوصية ككل بالشكل المبين اعلاه' يكتنفهما اللبس ويحتملان التأويل.

وبما انه ازاء هذه الحالة' يعود لقضاة الاساس ان يعطوا هاتين الكلمتين

التفسير الملائم لمجمل النص وفقا لقواعد التفسير المنصوص عنها في

المواد 366 وما يليها موجبات ' لان اقتطاعهما من النص واعطاءهما

بمفردهما المفهوم القانوني المتعارف عليه قد يؤدي الى افساد المعنى

العائد لمجمل النص

وبما ان قضاة الاساس باعتمادهم تفسيرا لهاتين الكلمتين ادى الى اعتبار

ان الموصى لم يكن يقصد اشراك زوجته بملكية رقبة العقارات مع ورثته

الشرعيين' بل بالعكس انه حرمها من ذلك بعد ان خصها بامواله المنقولة

وبالانتفاع بامواله غير المنقولة ان قضاة الاساس باعتمادهم هذا التفسير

انما ينفردون به بما لهم من سلطان مطلق للتقدير لا يخضع لرقابة هذه

المحكمة العليا' طالما انهم لم يخالفوا قواعد التفسير المنصوص عنها في

القانون' ولم يفسدوا معنى النص ولم يشوهوه وطالما ان قرارهم لم يأت

فاقد الاساس القانوني

وبما انه لم يتبين ان القرار المطعون فيه قد ارتكب اية مخالفة من

المخالفات القانونية المشار اليها اعلاه' بل على العكس لقد تجنبها

كلها