Court of Cassation, civil chamber 12/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1996
- Date
- 12/03/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- امكانية اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال تملكه مسكنا قريبا من المأجور
-
وبما ان الجهة المميزة تدلي في لائحتها
المقدمة في جلسة 19/12/1995 , ان شروط المادة 10 بند هـ جديد من قانون
160/92 المعدل, متوافرة بصورة مطلقة في وضع المميز عليه, لان الفيلا
التي يملكها في المطل الاخضر لا تبعد عن المأجور موضوع الدعوى مسافة
سبعة كلمترات خطأ شعاعيا وفقا لما اثبته الخبير خريستو حبيب المكلف من
قبل قاضي الامور المستعجلة في طرابلس لهذه الغاية بموجب القرار رقم
293/94 , في تقريره المبرز ربطا باللائحة المذكورة,
وبما ان المميز عليه لم يجب على هذه اللائحة وقد تغيب عن الحضور بالرغم
من ابلاغه, فتقرر محاكمته كالوجاهي في الجلسة الاخيرة,
وبما ان ما ادلت به الجهة المميزة في لائحتها المذكور جاء مؤيدا بتقرير
الخبير خريستو حبيب المبرزة نسخته وهي مصدقة من قبل قلم القاضي المنفرد
المدني في طرابلس بتاريخ 18/12/1995 ,
وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم وجوب الاخذ بما ادلت به الجهة
المميزة, والمشار اليه اعلاه, وبالتالي اعتبار ان شروط الفقرة هـ جديدة
من المادة 10 من قانون 160/92 المعدل, متوافرة في وضع المميز عليه, مما
يؤدي الى رد استئنافه الاصللي في الاساس, وبالتالي الى تصديق الحكم
الابتدائي النهائي تاريخ 8/4/1993 من حيث النتيجة, بدون حاجة الى مزيد
من البحث في باقي ما طلب وما ادلى به,