Court of Cassation, civil chamber 13/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1996
- Date
- 13/02/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ضم صورة عن الحكم المطلوب نقضه بالاستدعاء التمييزي المبلغ من الخصم
-
وحيث ان المميز عليه يدلي بأن نسخة الاستدعاء
التمييزي التي تسلمها هو قد جاءت غير مرفقة بالقرار التمهيدي تاريخ
30/3/1994 وهو يطلب رد الاستدعاء التمييزي شكلا بسبب هذا النقص الحاصل
غير المصحح اصولا ضمن المهلة القانونية.
وحيث انه يقتضي التفريق بين مرفقات النسخة الاصلية لاستدعاء التمييز
الموجهة للمحكمة والمعدة للبقاء في الملف التمييزي باعتبارها الاساس في
اوراقه, وبين مرفقات نسخة الاستدعاء التمييزي المعدة للتبليغ من الخصم.
وحيث انه اذا كان الاجتهاد مستقرا-في الحالة الاولى- لجهة رد استدعاء
التمييز شكلا اذا لم ترفق بنسخته الاصلية نسخة عن الحكم المطلوب نقضه,
وذلك سندا لنص المادة 718 محاكمات مدنية وما يليها, فان الامر يختلف -
في الحالة الثانية - بالنسبة لنسخة استدعاء التمييز المعدة لابلاغها من
الخصم والتي لم ترفق بها نسخة عن الحكم المميز, اذ ان نص المادة 718
المذكورة لا يحتم رد استدعاء التمييز شكلا في هذه الحالة ولان نسخةالحكم
المميز المرفقة بنسخة استدعاء التمييز الاصلية الموجودة في الملف كافية
لتعيين الحكم المميز ورفع الالتباس بشأنه, والتي يمكن الرجوع اليها واخذ
نسخ عنها عند الاقتضاء واستكمال الاجراءات بشأنها عند الحاجة في اي وقت
ضمن الدوام الرسمي حتى بعد المهلة المعدة للتبادل.
وحيث ان استدعاء التمييز يعتبر مقبولا شكلا من النواحي المذكورة بالنظر
لما تقدم, وذلك على افتراض ثبوت عدم ارفاق نسخة استدعاء التمييز المبلغة
من المميز عليه بنسخة عن القرار التمهيدي المميز.
- مدى امكانية البحث في المطالب والمستندات التي لم تكن مدار بحث امام محكمة الاساس من قبل محكمة التمييز
-
وحيث ان صلاحية محكمة التمييز
تنحصر في ما اذا كان القرار المطعون فيه موافقا للقانون ام لا وذلك ضمن
اطار الدعوى المنشورة منهما فيها بحيث يستبعد البحث في المطالب
والمستندات التي لم تكن مدار بحث امام محكمة الاساس.
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس
-
وحيث ان من المسلم به نصا واجتهادا ان استثبات الوقائع وتقديرها يعود
لمحكمة الاساس, مجلس العمل التحكيمي في الدعوى الحالية, في نطاق سلطانه
المطلق في تقصي الوقائع وتقديرها واستخلاص الادلة الملائمة منها بصفته
محكمة الموضوع, وليس من رقابة لمحكمةالتمييز على ذلك الا اذا ادلى
امامها - ضمن مهلة تقديم اسباب النقض - بتشويه مضمون المستندات بذكر
وقائع خلافا لما وردت عليه فيه او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها, وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 708/7 م.م .
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وحيث
ان فقدان الاساس القانوني للقرار المميز يتحقق عندما تأتي اسبابه
الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له, اي
عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها,
حسبما جاء في المادة 708/6 م.م, بحيث يتعذر عندئذ على محكمة التمييز
اجراء رقابتها.
وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد ايضا لان القرار المميز عرض وقائع النزاع
الحاصل بين الفريقين بنتيجة صرف المميز عليه من العمل, فاستعرض المراحل
التي سبقت ورافقت هذا الصرف بقوله انه اثر مطالبة المدعى عليه اجراء
مؤسسته بموجب كتابه المؤرخ في 24/2/1992 بابداء رأيهم بخصوص تسديد تعويض
الانذار لمن يرغب بترك العمل, تقدمت نقابة موظفي واجراء المصارف من
وزارة العمل بطلب وساطة, وان صرف المدعى عليه حصل في مرحلة الوساطة حيث
كانت اسباب الصرف موضع جدل بين المدعى عليه وبين موظفيه, لذلك اعتبر
القرار المميز صرف المدعى صرفا تعسفيا.