Court of Cassation, civil chamber 11/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1997
- Date
- 11/03/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة المبدأ القانوني القائم على التبعية القانونية بالنسبة لفرع المؤسسة الاجنبية الموجود في لبنان الذي كان يشرف عليه المستخدم
-
حيث ان المميزة اذ تنعى
على القرار المطعون فيه مخالفته المبدا القانوني القائم على التبعية
القانونية تأخذ على محكمة الاساس - اي مجلس العمل التحكيمي انه اعتبر
نفسه غير مختص بالصورة المطلقة بالنظر في هذا النزاع لان التبعية
القانونية غير متحققة بالنسبة الى الفرع الذي كانت تشرف عليه مستدعية
التمييز في بيروت هذه التبعية التي تجلت وتحققت نتيجة للرقابة وللاشراف
اللذين كانت خاضعة لهما المميزة وان المجلس قد اخطأ في الاستنتاج وغاير
مفهوم التبعية القانونية وطبقتها تطبيقا خاطئا
وحيث يقتضي التأكيد بادىء ذي بدء ان ما قالته المحكمة المذكورة في هذا
الصدد هو ان الصلاحيات الممنوحة الى مدراء الفروع في المؤسسة التي تتدرج
المدعى عليها في عدادها واهمية واستقلالية هذه الصلاحيات تبقى ...
المعيار الاساسي المعتمد علما واجتهادا لتحديد حقيقة وصفهم القانوني
بالنسبة للتشريع العمالي
فيعتبرون وكلاء احيانا اذا كانوا يتمتعون بحظ وافر من الاستغلال في
ادارة الفرع وطرق تسيير احواله ويغيرون اجراء اذا كانوا في مركز تبعية
قانونية واضحة تخضعهم لاوامر دائمة ومحددة غير منازع بها اثناء اداء
عملهم وقد استندت لهذه الاقوال محكمة الاساس عملا بالاجتهاد المستمر
المسند الى المراجع العلمية: Durant de viter tome II N 151 p 284 -
Brunx galloux N II 73 p 279 et s
وقد اورد مجلس العمل التحكيمي امورا عديدة وثابتة في القرار المطعون فيه
تبين مدى "الصلاحيات الواسعة التي تتميز بطابع العمومية والشمولية والتي
تتعارض بحد ذاتها مع التبعية القانونية" وقد استند بذلك الى المستندات
المبرزة في الملف والى وقائع ثابتة وغير منازع بها اذ ان المميزة لم
تنكرها ولم تدل بتشويهها اصولا بتحديد المستندات المشوهة ولا يتبين
التشويه في كل سند
وحيث بالتالي وايضا فان ما تأخذه المميزة على محكمة الاساس لهذه الناحية
انما هو في الواقع طعن بالسلطة التقديرية لمحكمة الاساس في استثبات
الوقائع وتقديرها والمناضلة بين الادلة وترجيح بعضها على بعض وكل ذلك
هو ما تستقل به محكمة الاساس بل تعقيب من محكمة التمييز
وحيث وعلى كل حال فان محكمة الاساس بينت الاسباب الواقعية التي اقامت
عليها النتيجة القانونية التي توصلت اليها لوصف العقد ولم تناقش المميزة
في عدم صحة تلك الاسباب الواقعية وانتهت المحكمة الى القول "على مجمل ما
تقدم قد تكونت لدى المجلس القناعة التامة ان رابطة الفريقين القانونية
لم تكن رابطة عمل بمفهوم المادة 624/1 موجبات وعقود لانتفاء عنصر
التبعية القانونية عنها" مما يجعل بالنتيجة النعي على القرار المطعون
فيه بمخالفة المبدأ القانوني القائم على التبعية القانونية والخطأ في
تفسيره وتطبيقه في غير محله ومستوجب الرد
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وحيث ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به يجب
ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه المستندات
والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة الامر غير
المتوافر في استدعاء النقض وفي طريقة عرض السبب التمييزي موضوع البحث
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وحيث ان ادلاء المميزة بان تفسيرات المجلس المشار اليها آنفا
افقدت القرار المطعون فيه الاساس القانوني قد جاء مطلقا وعاما دون اسناد
وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية
دون بيان كاف للوقائع التي تبررها
وحيث في القضية الحاضرة ان مجلس العمل التحكيمي بما له من سلطة التقدير
المطلقة للوقائع المعروضة امامه كون قناعته بان "المدعية بالنظر
لصلاحياتها الواسعة المشار اليها اعلاه ولمصلحتها الخاصة كان بامكانها
القيام بتسجيل نفسها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دونما حاجة الى
مطلق مساعدة من الغير" ما يؤول الى رد السبب الثاني برمته ومعه التمييز
بكامله