Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1997

Court
تمييز مدني
Number
25/1997
Date
05/12/1997
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
Source
Lebanese University

- مفعول المخالفة في استيفاء الرسوم في المحاكم المذهبية

-

بما

انه من الاطلاع على الملف الاستئنافي تبين ان الرسوم قد استوفيت

وبما ان ان الرسوم التي استوفتها المحاكم المذهبية لا تعود لخزينة

الدولة العامة في كل حال.

وبما ان المخالفة في استيفاء الرسوم على فرض وجودها لا تشكل مخالفة

جوهرية تتعلق بالانتظام العام.

- مفعول اعطاء قرار المحكمة الروحية صفة المعجل على الاصل

-

بما

ان صفة التنفيذ على الاصل التي اوردها القرار المطعون فيه لا تخالف اي

نص في قانون اصول المحاكمات المدنية التي اجازت في كل حال عند وجود

العجلة اعطاء القرار صفة المعجل على الاصل.

وبما انه في كل حال فان هذه المخالفة في حال وجودها لا تشكل مخالفة

لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام.

- مفعول عدم اشتراك المستشار الملازم في اصدار القرار

-

بما ان

المعترض ادلى في السبب الثاني ان هيئة المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية

التي اصدرت القرار المطعون فيه موقعه, خلافا للاصول المنصوص عليها في

المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الروم الارثوذكس ووجه

المخالفة هو ان المادة المذكورة قد نصت على ان الهيئة تتألف من رئيس

ومستشارين ويعين معهم مستشار ملازم, وان الهيئة التي اصدرت القرار

المطعون فيه لم يكن فيها المستشار الملازم وان هذه المخالفة تشكل مخالفة

جوهرية تتعلق بالانتظام العام.

وبما ان المستشار الملازم هو المستشار الذي ينوب عن المستشار الاصل في

حال تعذر على احد المستشارين الاشتراك في حضور جلسات المحاكمة واصدار

القرار.

وبما ان المستشار الملازم عندما تكون هيئة المحكمة مكتملة لا يشترك في

اصدار القرار ولا يكون قاضيا في تكوين الهيئة الحاكمة.

وبما ان نظام الاحوال الشخصية للطائفة الارثوذكسية لا ينص على وجود محام

عام او محام عن العدل او محام عن الوثائق كما في نظم طوائف اخرى فيكون

قول المعترض ان المستشار الملازم هو القاضي الذي يقوم بوظيفة النائب

العام او المحامي عن الوثاق وما شابه مستوجب الرد.