Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1997

Court
تمييز مدني
Number
83/1997
Date
24/06/1997
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- وجوب موافقة جميع الشركاء على اعمال فرز وضم العقار

-

حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه

بأعلان عدم قابلية الاتفاقية للتنفيذ او للتجزئة انه خالف المادة 23 من

القرار 3339 والمادة 738 موجبات وعقود اللتين تجيزان لكل شريك في الملك

المشترك التصرف بحرية بحقوقه في العقار ولا تجبر احدا على البقاء في

الشيوع وان المادة 942 تعطي لكل شريك ان يقيم الدعوى للقسمة.

وحيث ان القرار المطعون فيه اوضح "ان الموجب الذي التزام به المستأنف

عليهما الدكتور متري وطانيوس بيطار: في الاتفاقية ليس ازالة الشيوع في

العقار 305 البوشرية وانما القيام بافراز القسم منه القائم عليه الفيلا

ليصار الى ضمه الى العقار الملاصق 1495 تمهيدا لانشاء بناء على العقار

المحدث ضمه يصار الى افرازه حقوقا مختلفة بحيث يعطي للفيلا رقما خاصا

لتسجل على اسم المستأنف - المميز - انفاذا للبيع الحاصل به.

وحيث ان عملية الافراز وكذلك الضم لا تتم الا بموافقة جميع الشركاء فهي

لا تؤدي الى خروج الشركاء من الشيوع بل تحتاج الى عملية اخرى هي

الاقتسام فالقسمة وبالتالي فلا تنطبق احكام القسمة على الفرز غير القابل

للتجزئة فتكون الاسباب المدلى بها لهذه الجهة مردودة.