Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1998

Court
تمييز مدني
Number
25/1998
Date
10/03/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات المتعلقة باستلام الانذار

-

حيث ان الخطأ المنسوب في هذا السبب الى القرار

المطعون فيه بانه ذكر خلافا للواقع بأن المستأنف لم ينكر على المستأنف

عليه ووكيله تصريحهما بانهما لم يستلما اي انذار, حتى لوصح, فانه لم يكن

مؤثرا في الفقرة الحكمية, اذ ان القرار استدرك في حيثية اخرى بانه في

حال صحة الانذار الموجه الى المستأنف عليه وثبوته, فانه لا يستقيم

قانونا لعلة انه لم يوجه الى مقامه المختار في العقد, فيكون السبب

المبني على خطأ في حيثية غير مؤثرة مردودا