Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1996

Court
تمييز مدني
Number
36/1996
Date
26/03/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

وحيث ان

بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 , فان الاحكام الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/87 , تكون قابلة للطعن بها تمييزيا

لجهة الاسقاط من حق التمديد, اذا كان هنالك ثمة تعارض بينهما وبين

الاحكام الابتدائية لهذه الجريمة.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر في 28/4/94 قضى باسقاط

المدعى عليه المميز من حقه بالتمديد القانوني, في حين ان الحكم

الابتدائي كان قدره طلب الاسقاط هذا,ژفيكون القرار الاستئنافي المتعارض

مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزيا.

- عبء الاثبات على واقعة ترك المستأجر المأجور

-

حيث

ان المادة 1325 اصول مدنية نصت على ان عبء الاثبات يقع على من يدعي

الواقعة او العمل وان المستأنف المميز عليه ادعى غياب المستأجر طوال مدة

سنه ابتداء من تاريخ 23/7/92 ,ژوقد ثبت في المرحلة الابتدائية ان

للمستأجر عنوانا معروفا يمكن الاتصال به بصورة دائمة في باريس حيث

يتواجد, ويمكن الاتصال به ايضا هاتفيا على رقم محدد ومعروف في العاصمة

الفرنسية.

وحيث ان المستأجر المميز ام ينكر هذه الواقعة الثابتة ولم يدع خلال

المحاكمة الابتدائي والاستئنافية تواجده على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد راعت في الواقع احكام القانون وخاصة

المادة 633 من قانون الاصول المدنية التي تنص على وجوب الادلاء في وقت

واحد بجميع وسائل الاثبات, التي يتمسك بها كل خصم في صدد كل واقعة

يدعيها.

وحيث ان المميز لم يقدم اي اثبات خلال المحاكمة الاستئنافية يدحض فيه

واقعة غيابية عن الاراضي اللنبانية بل على العكس كان يحنج دوما بان

الغياب هو بسبب الظروف الامنية, فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق

احكام القانون المتعلقة بالاثبات ويكون السبب التمييزي الاول مستوجبا

الرد.

- مدى قبول الاسباب الجديدة امام محكمة التمييز

-

وحيث

ان المميز ادلى لاول مرة امام هذه المحكمة بوقائع جديدة لسبب جديد, وهو

احتلال المأجور موضوع الدعوى, وان موضوع الاحتلال هو حالة يعتبر فيها

السبب مختلطا بين القانون والواقع, فبمقتضى احكام المادة 728 من قانون

الاصول المدنية التي تنص على انه لا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب

الجديدة, يكون السبب التمييزي الثاني مردودا ايضا, لان الواقعة موضوعه

لم تكن مدار بحث امام محكمة الاساس ولا يجوز بحثها في المرحلة القانونية

مرحلة ما قبل النقص.

- شروط اعلان بطلان اي اجراء من اجراءات المحاكمة لعيب في الشكل

-

وحيث ان المميز يدلي بانه لم يعط فرصة الجواب على المذكرة

المقدمة من قبل خصمه بعد ختام المحاكمة لانه تبلغها بعد صدور القرار

الاعدادي تاريخ 18/1/94 , وانه لا يوجد في محاضر المحاكمة الاستئنافية

ما يفيد ان طلب فتح المحاكمة قد قدم بتاريخ 6/1/94 وابلغ من المستأنف

عليه,ژلا قبل ولا بعد القرار تاريخ 18/1/94 مما يخالف مبدأژالوجاهية وحق

الدفاع المقدس.

وحيث ان المادة 59 من قانون الاصول المدنية نصت على انه لا يجوز اعلان

بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان

وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور كما نصت الفقرة الثالثة من نفس

المادة على زوال البطلان في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء.وحيث انه

من الرجوع الى محضر المحاكمة والى حرفية القرار الاعدادي تاريخ 18/1/94

يتبين ان محكمة الاستئناف اعطت للمستأنف عليه محالا للجواب على ادلاءات

المستأنف اذ ورد ما حرفيته "....على ان يكون للمستأنف عليه مهلة

مماثلة للجواب"

وحيث تكون محكمة الاستئناف قد طبقت اصولا مبدأ الوجاهية وامنت حق الدفاع

للمستأنف عليه ويكون بالتالي السبب التمييزي الثالث مردودا ايضا.

- مفهوم الواقعة الجديدة التي تبرر فتح المحاكمة

-

وحيث ان القضاء حدد الواقعة الجديدة التي تجيز فتح المحاكمة بانها تلك

التي توثر على الحكم في الدعوى والتي تعرض على المحكمة ولم تحصل

المناقشة فيها (تمييز لبناني 29/7/57 - باز ص 137 رقم 92).

وحيث يكون للمحكمة بمقتضى نص المادة 500 من قانون الاصول المدنية ان

تقرر بسلطتها المطلقة فتح المحاكمة عند حدوث وقائع جديدة او ظهور وقائع

غير معلومة وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين الذي لا

يكون ثمة داع لابلاغه الى الخصم الآخر وانتظار جوابه عليه. وان قرار

المحكمة في هذا الصدد لا يخضع لرقابة محكمة التمييز (تمييز لبناني

2/6/670 باز 180 ص 208 رقم 63).