Court of Cassation, civil chamber 03/08/1995
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/1995
- Date
- 03/08/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- وجوب توفر المصلحة في لاسب التمييزي المبني على اغفال الاسباب
-
بما ان اغفال
القرار المطعون فيه بحث الاسباب التي ادلى بها المستدعي في لائحته
الجوابية المذكورة لم تلحق به اي ضرر طالما ان هذه الاسباب كانت ترمي
الى رد الاستئناف الطارىء وقد قضى القرار المطعون فيه كما ورد اعلاه برد
الاستئناف الطارىء
- التنفيذ العيني والتنفيذ البدلي
-
بما ان القرار المطعون فيه والقرار الابتدائي قضيا
بتنفيذ القرار التمييزي الذي قضى بالتنفيذ البدلي في حال لم يصر الى
التنفيذ العيني ولا يمكن اعتبار ان المستدعي ضده الذي طلب التنفيذ
العيني اولا قد تنازل عن التنفيذ البدلي