Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 119 /1995

Court
تمييز مدني
Number
119/1995
Date
11/07/1995
President
منح متري
Source
Lebanese University

- اصول توقيع الحكم

-

بما ان المادة 530 أ م لم توجب ان يوقع

القضاة جميع صفحات الحكم

وبما ان القرار المطعون فيه الموقع من القضاة في صحيفته الاخيرة لا يكون

بالتالي مخالفا لاحكام المادة 530 ا م

- شرط وضع اشارة الحجز الاحتياطي على العقار

-

وبما ان وضع

اشارة الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة 81 من القرار رقم 188

تعترض ان يكون هنالك اعتراض على اجراء معاملة عقارية

وبما ان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه بقولها ان نص المادة 81

غير قابل للتطبيق عند عدم وجود معاملة عقارية عالقة لا تكون قد خالفت او

اخطأت في تفسير وتطبيق احكام المادة 81 المذكورة

وبما ان السبب التمييزي الثالث يكون مستوجبا الرد