Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1995

Court
تمييز مدني
Number
118/1995
Date
04/07/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ المادي كسبب لتصحيح الحكم

-

وبما انه ومما لا

خلاف عليه انه يعود لمحكمة الاستئناف في معرض مراجعة مقدمة اليها واذا

ما ثبت لها بمستندات جديدة قدمت اليها ولم تكن مقدمة في المرحلة

الابتدائية ان مضمون هذه المستندات الجديدة ينطبق على الواقع خلافا لما

ورد في المستندات المبرزة بداية ان تصحح الاخطاء الواردة في الحكم

الابتدائي.

وبما انه اذا كان هذا التصحيح لا ينطبق على التصحيح الذي لحظته المادة

560 ا م م. والمتعلق بالاخطاء المادية والحسابية فقط فانه ينطبق على

القواعد العامة التي ترعى فصل المراجعات امام محكمة الاستئناف.