Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1995

Court
تمييز مدني
Number
117/1995
Date
04/07/1995
President
فوزي عويدات
Members
غلام، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم اساءة استعمال المأجور كسبب للاسقاط من التمديد

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون

فيه استثبت الاعمال المادية التي قامت بها الجهة المميزة في المأجور وقد

اورد القرار بعضها على سبيل التخصيص

هدم الغرفة التي كانت تستعمل دكان مع مطبخها ومنتفعاته

سد المدخل الرئيسي

سد واجهة البناء من جهة الشارع الرئيسي

وبما ان القرار المطعون فيه احسن اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح

عندما وصف الاعمال التي اوردها بانها تكون التخريب المقصود في النصوص

المشار اليها اعلاه اذ من شأن هذه الاعمال ان تعدل منظور المأجور

الهندسي وهيكله وتدخل ضمن حساب النسبة القانونية للانشاءات التي يمكن ان

يرخص بها على العقار ولا يمكن اعتبارها من الاعمال التي استوجبها

الاستعمال العادي للمأجور سيما وانه سبق للمؤجر عن التعاقد ان جعل

الانشاءات القائمة المؤجرة صالحة لاستعمالها كمدرسة واستعملت كذلك

بترخيص من قبل الوزارة المختصة

بما ان قوانين الايجارات الاستئنافية عينت حصرا جزءا الاخلال بما اوجبته

على المستأجر ومنها شروط الاسقاط من حق التمديد التي اذا تحققت وجب على

القاضي اعلان الاسقاط دون ان يكون له الحق بتطبيق المادتين 221 و249

موجبات وعقود لجهة الجزاء ودون ان يكون له حق التقدير المنصوص عنه في

المادتين 115 و241 موجبات وعقود