Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1995

Court
تمييز مدني
Number
112/1995
Date
22/06/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- ماهية البيانات التي يؤدي اغفالها الى بطلان الحكم

-

بما ان المادة

537 ا م م. عددت البيانات التي يجب ان يتضمنها الحكم.

وبما انه مكان وتاريخ صدور الحكم لم يرد في البيانات الالزامية فيكون

السبب المبين على وجوب ابطال القرار المطعون فيه لعدم تضمنه تاريخ صدوره

يكون في غير محله.

وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة تبين انه نظم بتاريخ صدور

القرار محضرا بافهامه موقفا من الرئيس والكاتب حسب الاصول فتكون احكام

المادة 537 قد روعيت.

- اختصاص القضاء المستعجل بوضع حد للتعدي على العقار

-

وبما انه في العقارات الممسوحة فان وضع

اليد مهما طال لا يشكل سببا للتملك.

وبما انه مجرد اقامة دعوى بالتسجيل ليس من شانها كذلك ان تبرر الاشغال

المسند الى الادعاء بالملكية طالما ان الدعوى لم تقترن باي قرار قضائي

يؤيدها.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاشغال ضمن المعطيات المتوفرة

في الملف يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعي ضدهما يكون قد احسن تطبيق

احكام المادة 579 ا م م. ويكون السبب الرابع المدلى به يستوجب الرد.