Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1995

Court
تمييز مدني
Number
104/1995
Date
25/05/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء المستعجل في وصف العقد لاتخاذ التدبير المستعجل

-

وبما انه مع ما

ورد صراحة في العقدين المذكورين من انهما عقد استثمار او عقد ادارة حرة

ومع الايضاح الوارد على لسان المستدعى نفسه من انه كان زوج المستدعى

ضدها مستأجرا محلا تجاريا هدمته الحرب وان الزوج بسبب ذلك استأجر المحل

موضوع النزاع ووضعه باسم زوجته وجهزه بالواجهات وبعض البضائع فلا يكون

عنصر الزبائن مفقودا, ويكون الاستمرار في اشغال المحل رغم انقضاء المهلة

المحددة في العقد اعتداء واضحا من قبل المستدعي على حقوق المستدعى ضدها

المشروعة.