Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 143 /1995

Court
تمييز مدني
Number
143/1995
Date
10/10/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- عدم اشتراط العجلة في التدبير المستعجل لازالة التعدي

-

بما انه مع

عدم وجود اسم المستدعي في عقد الايجار الصادر عن المالك مع عدم دخول

المستدعي مع شقيقه الى المأجور منذ بدء الاجارة فلا يكون حق المستدعي

بالاشغال قائما ويكون هذا الاشغال تعديا واضحا على حقوق المستأجر

المستدعى ضده

وبما ان محكمة الاستئناف بقضائها رفع هذا التعدي تكون قد اخذت بالحق

الظاهر المسند الى عقد الايجار الذي هو باسم المستدعي ضده وحده وان

تبريرها لوجود العجلة لا لزوم له لان رفع التعدي على الحقوق المشروعة

يبقى من صلاحية قضاء الامور المستعجلة عندما يكون هذا التعدي واضحا