Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 161 /1995

Court
تمييز مدني
Number
161/1995
Date
09/11/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قضاء العجلة بازالة التعدي

-

وبما ان اشغال المستدعي للشقة يكون بدون مسوغ

شرعي وان هذا الاشغال يشكل بالتالي تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده

المستأجر

وبما ان المادة 579 أ م م فقرتها الثانية اولت قضاء الامور المستعجلة

صراحة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة