Court of Cassation, civil chamber 09/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 161 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 161/1995
- Date
- 09/11/1995
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قضاء العجلة بازالة التعدي
-
وبما ان اشغال المستدعي للشقة يكون بدون مسوغ
شرعي وان هذا الاشغال يشكل بالتالي تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده
المستأجر
وبما ان المادة 579 أ م م فقرتها الثانية اولت قضاء الامور المستعجلة
صراحة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة