Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1996

Court
تمييز مدني
Number
92/1996
Date
05/12/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد

-

حيث ان المميز يدلي بان القرار الاستئنافي عدل في

طريقة استحقاق المبلغ المحكوم به وان هذا التعديل يتحول الى تناقض في

الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه اذا ما جرى تنفيذها بالنسبة للفائدة

اذ اي تاريخ يستمد لبدء سريان الفائدة

وحيث انه وان عدلت محكمة الاستئناف في طريقة استحقاق التعويض "فهي لم

تعدل تاريخ استحقاق التعويض" اذ قضت محكمة الاستئناف بان التعويض يستحق

دون قيد او شرط وليس في حال ابقاء الاسلاك الكهربائية المشكو منها على

حالها دون رفعها او نقلها كما قضى به الحكم البدائي

وحيث ان الحكم في توجب مبدأ التعويض دون قيد او شرط لا علاقة له مع مطلب

الفائدة القانونية واستحقاقها الذي تصدق وفقا لما قضى به بداية فيكون

هذا السبب التمييزي الثاني مردودا ايضا لعدم صحته

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب

-

حيث ان المميز يدلي بان الحكم البدائي قضى ببدل عطل وضرر وان

المميز عليها لم تستأنف الحكم البدائي لهذه الجهة ولم تتعرض اليه الا

لمبدأ توجبه ولا لمقداره وبالرغم من ذلك فان القرار المطعون فيه رد طلب

العطل والضرر عن المحاكمة دون اي مطالبة به

وحيث انه من الراهن ان المميز المستأنف طلب في خاتمة استحضاره

الاستئنافي الحكم له بالعطل والضرر

وحيث ان القرار المطعون فيه "صدق الحكم الابتدائي لسائر جهاته" اي انه

صدق الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة الابتدائية الا انه رد الحكم مجددا

واضافة بالعطل والضرر عن المحاكمة الاستئنافية

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد رد طلب المستأنف ببدل العطل والضرر

عن المحاكمة الاستئنافية ليس الا ولم يحكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب

مما يجعل هذا السبب المدلى به مردودا ومعه التمييز اساسا يقضي الى ابرام

القرار المطعون فيه