Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1996

Court
تمييز مدني
Number
88/1996
Date
14/11/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

بما انه

يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان مجلس العمل التحكيمي لم يستند الى

كتابي المميز عليها تاريخ 1/12 و23/12/1994 عندما قال بان المميز لم يدل

ولم يقم الدليل على ان عقد العمل موضوع البحث قد نص صراحة على ان عمل

المميز عليها في قسم المختبر هو التنقل بين طوابق المستشفى الثمانية

لسحب عينات من دم مرضى السكري مرتين يوميا على الاقل

وبما انه لا يمكن بالتالي القول ان مجلس العمل التحكيمي شوه مضمون

المستندين المذكورين اعلاه

وبما انه اذا كان للمميز من مأخذ على مجلس العمل التحكيمي لعدم التفاته

الى هذين المستندين فان الطعن في حكمه لا يكون بالاستناد لتشويه مضمونها

وبما انه لجهة تقارير الطبيب زكريا التل وباقي الاطباء في الملف التي

اخذ بها الحكم المطعون فيه فهي خلافا لما يدلي به المميز لا تفيد ان

المميز عليها عاجزة عن متابعة بل تفيد فقط ان التنقل بين طوابق المستشفى

يضر بصحتها وانه يتوجب ان تقضي اعمالا تقوم بها وهي جالسة فلا يكون

هنالك بالتالي من تشويه في مضمون هذه التقارير

- اختصاص مجلس العمل التحكيمي في تقدير الوقائع

-

وبما ان

مجلس العمل التحكيمي بتقديره للوقائع والادلة المعروضة عليه انما ينفرد

بما له من سلطان مطلق للتقدير ولا يخضع بالتالي لرقابة هذه المحكمة

العليا طالما انه لم يخالف القانون في الاثبات وتقصى الوقائع واستخلاص

الادلة منها وطالما انه لم يشوه المستندات ولم يأت حكمه فاقدا الاساس

القانوني