Court of Cassation, civil chamber 14/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
بما انه
يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان مجلس العمل التحكيمي لم يستند الى
كتابي المميز عليها تاريخ 1/12 و23/12/1994 عندما قال بان المميز لم يدل
ولم يقم الدليل على ان عقد العمل موضوع البحث قد نص صراحة على ان عمل
المميز عليها في قسم المختبر هو التنقل بين طوابق المستشفى الثمانية
لسحب عينات من دم مرضى السكري مرتين يوميا على الاقل
وبما انه لا يمكن بالتالي القول ان مجلس العمل التحكيمي شوه مضمون
المستندين المذكورين اعلاه
وبما انه اذا كان للمميز من مأخذ على مجلس العمل التحكيمي لعدم التفاته
الى هذين المستندين فان الطعن في حكمه لا يكون بالاستناد لتشويه مضمونها
وبما انه لجهة تقارير الطبيب زكريا التل وباقي الاطباء في الملف التي
اخذ بها الحكم المطعون فيه فهي خلافا لما يدلي به المميز لا تفيد ان
المميز عليها عاجزة عن متابعة بل تفيد فقط ان التنقل بين طوابق المستشفى
يضر بصحتها وانه يتوجب ان تقضي اعمالا تقوم بها وهي جالسة فلا يكون
هنالك بالتالي من تشويه في مضمون هذه التقارير
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي في تقدير الوقائع
-
وبما ان
مجلس العمل التحكيمي بتقديره للوقائع والادلة المعروضة عليه انما ينفرد
بما له من سلطان مطلق للتقدير ولا يخضع بالتالي لرقابة هذه المحكمة
العليا طالما انه لم يخالف القانون في الاثبات وتقصى الوقائع واستخلاص
الادلة منها وطالما انه لم يشوه المستندات ولم يأت حكمه فاقدا الاساس
القانوني