Court of Cassation, civil chamber 27/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1996
- Date
- 27/02/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعوى التحديد والتحرير
-
وحيث وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 739 اصول مدنية جديد
تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن
بطريق النقض وفق القواعد المنصوص عليها في القسم الخاص بالمراجعة
التمييزية.
وحيث ان الدعوى الحاضرة تكونت حول اعتراض على تسجيل العقارين المنازع
فيهما في السجل العقاري نتيجة لاعمال التحديد والتحرير فيكون القرار
الاستئنافي الصادر بشأنهما قابلا للتمييز فيرد الدفع المدلى به لهذه
الجهة.
- مفعول الاعتراض على الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري ومهلة الطعن بها ومفعول القيد في السجل اليومي
-
حيث ان المادة 17 من القرار 188 نصت على ان الحقوق العينية المسجلة
في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها
البتة فان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر دون سواها المصدر لهذه
الحقوق ولها القوة الثبوتية المطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى
كانت اذا كانت قد انقضت مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي اصبح فيه
نافذا قرار التصديق وقرارات القاضي العقاري المنفرد وفي حال الاستئناف
قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار 186 واذا لم يدون في
اثناء هذه المدة الاعتراض او اية دعوى في صحيفة العقار العينية واذا ردت
هذه الاعتراضات والدعوى.
وحيث تجاه النص الصريح لا محل للتأويل والاحكام القانونية متممة لبعضها
البعض فاذا نصت المادة 31 من القرار 186 بعد اختتام عمليات التحرير
والتحديد يبقى المجال مفتوحا لاقامة اية دعوى كانت لدى المحاكم العادية
امام المعترضين وذلك خلال مهلة السنتين اللتين تليان التاريخ الذي يصبح
به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد او قرارات القاضي العقاري المنفرد
وفي حالة الاستئناف قرار محكمة الاستئناف, فان هذا الحق لا يمكن ان يعطل
او يجاوز احكام المادة 17 من القرار 188 التي اشترطت تدوين الاعتراض او
الدعوى على صحيفة العقار العينية, مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه
الجهة.
وحيث ان السجل اليومي لا يقوم مقام الصحيفة العينية اذ ان القيود التي
تسجل فيه تتسم بالطابع الموقت ولا تؤدي الى احداث تغيير في وضع العقار
ما لم يدون ذلك على الصحيفة العينية.
وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها هذه المبادىء وقد بنت عليها النتيجة
القانونية التي قررتها تكون قد توافقت مع المادتين 17 و13 المذكورتين
آنفا ولا مخالفة لهما كما لا مخالفة للمادة 82 من القرار 188 لانها وضعت
على عاتق صاحب العلاقة موجب ابلاغ امانة السجل العقاري لوضع اشارة
الدعوى على الصحيفة العينية وبالتالي هذه المعاملة لغاية وضع الاشارة
المذكورة, وهذا ما قررته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.
وحيث لا محل ايضا للقول بوجوب تمديد مهلة السنتين مدة ثلاثة ايام لوقوع
العقارين في الجرد لعدم وجود نص بذلك مع الاشارة الى المادة 420 اصول
مدنية بالرغم من تقريرها زيادة المهلة في حال وجود الشخص خارج لبنان
فانها نصت على انه لا يستفيد من مهل المسافة من وجد مؤقتا في لبنان
وابلغ شخصيا فبالاحرى اذا كان مقيما في لبنان بصورة دائمة, فلا مخالفة
للمادة 420 أ.م.م.