Court of Cassation, civil chamber 26/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1996
- Date
- 26/11/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اصول تجديد المناقشات عند تغيير احد مستشاري المحكمة
-
حيث ان المادة 489 أ م م توجب اعادة المناقشات اذا حصل تغيير
في هيئة المحكمة
وحيث انه في جلسة 30/1/1992 التي حصل فيها تغيير لاحد مستشاري محكمة
الاستئناف كرر وكلاء الفريقين اقوالهم ومن ثم ختمت المحاكمة وعلى اثر
ذلك اصدرت المحكمة القرار المطعون فيه مما يدل على ان محكمة الاستئناف
لم تخالف المادة 489 أ م م لان تكرار الاقوال من قبل الوكلاء يعد بمثابة
اعادة للمناقشة في تلك الاقوال كما يوجب رد ما ادلى به تحت السبب الثاني
- مدى صلاحية محكمة الاستئناف في الاستجابة لطلب احد الفرقاء استئخار الدعوى
-
حيث ان استئخار الدعوى لا يعدو كونه احد
التدابير التي تتخذها المحكمة تأمينا لحسن سير العدالة فلها اتخاذ قرار
الاستئخار من تلقاء نفسها عندما تجد ما يبرره دون ان تكون ملزمة بطرح
هذا التدبير مقدما على الخصوم لابداء ملاحظاتهم بشأنه فهو ليس بالسبب
القانوني الذي اسندت اليه حكمها فلا مخالفة بالتالي للمادة 373 أم م
التي تمنع على المحكمة اسناد حكمها الى سبب قانوني اثارته من تلقاء
نفسها دون دعوة الخصوم مقدما لابداء ملاحظاتهم عليه
وحيث من جهة ثانية فان عدم تضمن قرار الاستئخار طلبات الخصوم واسباب
دفاعهم او دفوعهم بشأنه لا تشكل مخالفة للمادة 237 أم م فقرتها التاسعة
طالما ان الخصوم لم يقدموا اية طلبات او اية اسباب دفاع او دفوع بهذا
الخصوص وطالما ان المحكمة لم تكن ملزمة بطرح موضوع الاستئخار عليهم
لابداء ملاحظاتهم مما يفضي الى رد السببين الاول والرابع
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والنقص بالتعليل
-
حيث ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني
اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني
المقرر فيه
وحيث ان التعليل غير الملائم المؤدي الى النقض هو المعادل لفقدان
التعليل
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما استأخر الدعوى الحالية ريثما يبت
بقرار مبرم بدعوى زغيب/شماس العالقة امام المحكمة الابتدائية في جبل
لبنان باعتبار الثانية ترمي الى تملك نصف العقارات المطلوب تملكها بموجب
الدعوى الحالية وباعتبار اشارتها المدونة في السجل العقاري سابقة لاشارة
هذه الدعوى لا يعتبر فاقدا التعليل لان الحكم بالدعوى امام المحكمة
الابتدائية قد يؤثر على الحكم الذي يصدر في الدعوى الحالية ذلك انه
يتعذر الحكم على شماس بتسجيل العقارات على اسم الاستاذ غنطوس اذا كانت
ملكيتها قد انتقلت الى السيد زغيب في حال ربح هذا الاخير دعواه
وحيث على فرض ان ما ورد في القرار المطعون فيه يشكل نقصا في التعليل فان
هذا النقص لا يشكل سببا للنقض
وحيث ان استئخار الدعوى تدبير اجرائي يتعلق بالمحاكمة ولا يمس الموضوع
فلا يمكن تجزئة هذه المحاكمة بحصر الاستئخار بجزء من العقارات المدعى
بها دون الجزء الاخر ذلك ان دعوى الاستاذ غنطوس ترتكز الى نفس المستند
والسبب بالنسبة الى جميع العقارات التي يطالب بها فلا يمكن تجزئة
المستند والسبب بالنسبة الى اسهم في هذه العقارات دون الاسهم الاخرى او
بالنسبة لعقار دون الاخر
وحيث ان ما ادلى به لجهة التعليل غير الملائم او فقدان الاساس القانوني
او فقدان التعليل تحت السببين الخامس والسادس يكون في غير محله ويستوجب
الرد
- مدى صلاحية محكمة الاساس في وقف المحاكمة وفي الرجوع عن هذا التدبير
-
حيث ان المادة 503 تتعلق بوقف المحاكمة
الاتفاقي في حين تنص المادة 504 على انه في غير الاحوال التي نص فيها
القانون على وقف المحاكمة وجوبا وجوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها لمدة
معينة او حتى حدوث طارىء معين تحدده في قرارها ولها ان تعود عن قرار
الوقف او تقصر مدته
وحيث يتبين من صراحة نص المادة المذكورة ان المحكمة ان تعود عن قرار وقف
المحاكمة في غير الحالات التي نص فيها القانون على الوقف وجوبا او جوازا
ولا يغير من الامر شيئا اذا كانت المادة 615 أم م اجازت الطعن بالحكم
الذي يقضي بوقف المحاكمة على حدة لان المادة 615 عندما اجازت الطعن
بالحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة على حدة لم تمنع الرجوع عن قرار وقف
المحاكمة من قبل المحكمة التي اصدرته والذي كرسته المادة 504 وعليه يكون
قرار المحاكمة قابلا للرجوع عنه من قبل مصدره وقابلا للطعن به امام
محكمة اعلى ولا مجال للتمييز بين قرار وقف المحاكمة وقرار الاستئخار لان
لهما مدلول واحد وبالتالي فان القرار المطعون فيه برده دفع المميز عليهم
بعدم جواز الرجوع عن قرار الاستئخار واقع في محله القانوني ولا مخالفة
لاي من المواد 503 و504 او 615 او 704 أ م م مما يؤول الى رد السبب
التمييزي الطارىء المبني على مخالفتها