Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1997

Court
تمييز مدني
Number
44/1997
Date
25/03/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب عندما يكون الطلب يرمي الى ادخال احد الاشخاص في المحاكمة الاستئنافية

-

بما ان المستدعي ادلى تحت هذا السبب

ان المهندس مارون عساف طلب تدخله في المحاكمة الاستئنافية الا ان القرار

المطعون فيه اغفل الفصل في هذا المطلب الذي عارضه اصلا المستدعي.

وبما ان هذا السبب مستوجب الرد او لا هذا المطلب ليس مطلبا تقدم به

المستدعي وثانيا لان عدم بحث هذا المطلب - والذي عارضه المستدعي اساسا

لم ينتج عنه اي تأثير على القرار المطعون فيه.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون او المبدأ القانوني اذا امتنع المميز عن ابراز اصل المستند المتذرع به

-

بما ان المستدعي لم يبين النص

القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه والذي يوجب نقض القرار.

وبما انه لجهة المبادىء القانونية التي ترعى قضاء الامور المستعجلة

فتقول بوجوب التقيد بالحق الظاهر وليس بظاهر المستندات.

وبما انه في كل حال فان السند القانوني للقرار المطعون فيه هو عدم وجود

اصل سند الايجار الذي ينازع به المستدعي ولا يتعين على القاضي الاخذ

بظاهر صورة عقد اص¹ر الخصم على ابراز اصله.

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

وبما ان التشويه الذي نصت عليه

الفقرة السابعة من المادة 708 أ.م.م هو فقط التشويه الذي لولا حصوله

لكانت النتائج التي انتهى اليها القرار المطعون فيه لم تكن لتحصل.