Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1996

Court
تمييز مدني
Number
23/1996
Date
21/03/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا كان القرار الاستئنافي قد كرس قاعدة القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري

-

وحيث طالما انه ثبت من القرار المطعون فيه بان الدعوى

ترمي الى ازالة تعد بين عقارين ممسوحين وبان القرار المطعون فيه قضى

بازالة هذا التعدي فيكون قد توافق مع المادة 17 من القرار 188 ولم

يخالفها بل كرس القوة الثبوتية للقيود مما يوجب رد السبب المدلى به اي

السبب الثاني - كما يوجب رد المخالفة المدلى بها للمادة 146 اصول مدنية

لعدم صحة الادلاء اذ كما سبق بيانه اعطت المحكمة للقيود الرسمية الواردة

على صحيفة العقار قوتها الثبوتية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كانت المحكمة قد بررت ما قضت به بالاستناد الى وقائع اثبتها الخبراء بصورة كافية

-

وحيث بالنسبة للسبب الثالث فان فقدان

الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف

للوقائع التي تبررها الامر غير الوارد تحت هذا السبب اذ لم يبين المميز

ما هي النتيجة المقررة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها بل العكس يتبين

ان المحكمة بررت ما قضت به بالاستناد لوقائع اثبتها الخبراء بصورة كافية

وواضحة