Court of Cassation, civil chamber 14/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1997
- Date
- 14/01/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عندما يتناول التشويه احد المستندات دون الاخرى
-
بما انه من مراجعة القرار المطعون
فيه تبين ان محكمة الاستئناف بقولها ان مساحة المأجور تشمل ظاهرا الفسحة
الواقعة بين التصوينه الحديد وباب المأجورين استندت الى كافة المستندات
المبرزة من الجهة المستدعى ضدها بما في ذلك الاتفاقية الجارية بين
المستدعى ضدها المستأجرة والمالك السابق للعقار
وبما ان التشويه الذي يعيبه المستدعى على القرار المطعون فيه والمبنى
فقط على عدم تضمين الاتفاقية المذكورة ما يفيد ان مساحة المأجور تشمل
الفسحة المذكورة لا يكون وحده على فرض صحته كافيا لنقض القرار المطعون
فيه طالما لم يجر الادلاء بحصول تشويه في سائر المستندات التي ارتكز
اليها القرار المستأنف
وبما ان القرار المستأنف وبقطع النظر عما تقدم فقد استند لرد دعوى
المستدعي ليس فقط لكون الارمة المطلوب ازالتها هي في فسحة داخلة ظاهريا
في مساحة المأجور بل لاسباب ثلاثة اخرى عددها القرار المذكور
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لرفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
-
بما ان السند القانوني لدعوى المستدعى هو
الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي تولي قضاء الامور المستعجلة
صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
وبما ان القرار المطعون فيه اوضح ان مفهوم التعدي المبرر تدخل قضاء
الامور المستعجلة لازالته يتمثل بالعمل الصارخ والفادح بعدم مشروعيته
وعدم قانونيته
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ايضاحه ما تقدم عدد الاسباب التي لا
يمكن معها اعتبار وجود تعد واضح على حقوق مشروعة ومن الاسباب التي عددها
وجود الآرمة منذ اكثر من ثلاثين سنة وعدم قيام المالك الجديد وهو
المستدعي والذي يملك العقار منذ عشر سنوات تقريبا لا بأي اجراء بوجه
المستدعي ضدها ولوجود خلاف حول ما اذا كانت الفسحة التي اقيمت فيها
الارمة تدخل ام لا ضمن مساحة المأجور
وبما ان القرار باعتباره ان طلب المستدعي لا يمكن القضاء به من قبل قضاء
الامور المستعجلة يكون قد احسن تطبيق احكام المادة 579 أ م م ويكون
السبب الثالث المدلى به مستوجبا الرد
- السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية عندما تقضي محكمة الاستئناف ببدل العطل والضرر
-
بما ان المستدعي يدلي
بوجود تناقض في الفقرة الحكمية فقد صدق القرار في البند الاول من الفقرة
الحكمية القرار الابتدائي الذي رد طلب العطل والضرر ثم قضى بالفقرة
الثامنة بخمسة ملايين ليرة لبنانية بدل عطل وضرر
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان العطل والضرر المقضى به
هو من نفس المستدعي في تقديمه المراجعة الاستئنافية وهو على بينة من عدم
قانونيتها
وبما انه لا يكون ثمة تناقض بين تصديق القرار المستأنف الذي رد طلب
العطل والضرر عن المحاكمة الابتدائية وبين الحكم بالعطل والضرر عن
المحاكمة الاستئنافية
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالعطل والضرر والغرامة
-
بما ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب ان القضاء بالعطل والضرر
وبالغرامة فيه تصد للاساس ويخرج عن ام عينه عن صلاحية قضاء الامور
المستعجلة
وبما ان العطل والضرر والغرامة المحكوم بها في القرار المطعون فيه ناتج
عن التعسف بالادعاء والتعسف بالادعاء يمكن ان يكون امام قضاء الامور
المستعجلة وبما ان السبب الاخير المدلى به يكون مستوجبا الرد