Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1997

Court
تمييز مدني
Number
9/1997
Date
04/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عقد الايجار المنظم من مؤجر قبل انتقال الملكية على اسمه

-

بما ان القرار المطعون فيه بقوله ان المؤجر ملزم

تجاه المستأجر بما التزمه تجاه المستأجر قبل انتقال الملكية على اسمه في

الدوائر العقارية - سيما وان هذه الملكية انتقلت اليه قبل انتقالها منه

الى المميز - قبول القرار هذا - لا يكون قد خالف احكام المادة 539

موجبات وعقود لان وضع المؤجر بعد تنظيم عقد البيع وقبل تسجيله في امانة

السجل العقاري لا يعتبر موضع ليس له على العقار سوى حق الاستعمال الشخصي

او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين وهي الاوضاع المعددة في المادة

539 موجبات وعقود.

وبما ان عقد الايجار المنظم من غير المالك لا يعتبر باطلا بطلانا مطلقا

اذ يستمر في انتاج مفاعيله بين المؤجر والمستأجر سيما بعد ان يصبح هذا

المؤجر هو المالك وفقا لقيد امانة السجل العقاري.