Court of Cassation, civil chamber 04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1997
- Date
- 04/02/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
بما ان
القرار المطعون فيه خلافا لما تدلي به الجهة المستدعية لم يشوه مضمون
ايا من المستندات الثلاثة التي عددها المستدعون في استدعاء التمييز.
فان عبارة نطلب منكم تحويل الاجارة الى اسم المستأنف عليه الواردة في
القرار لا يختلف معناه عن عبارة نأمل منكم تغيير عقد ايجار الشقة -
بعاليه من المستدعي القديم الى السيد عماد الدين اللبان.
كما ان العبارة الواردة في القرار المطعون فيه ومآلها ان المستدعى ضده
استمر باشغال الشقة ودفع بدلات الايجار للوكيل البنك الاصلي التجاري
السعودي لسنوات عدة لا تختلف عن مضمون ما ورد في لوائح الجهة المستدعية
وان كانت الجهة المذكورة قد زادت ان هذا الدفع كان تخفيا من المستدعي
ضده وللابهام ان الدفع كان نيابة عن المستأجر السابق.
كما ان القرار المطعون فيه بايراده ان المستأجر المعقود له الايجار قد
ترك المأجور واحل محله المستأنف عليه في غيبة المالكين يطابق ما جاء في
اقوال الجهة المستدعية.
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي عن العقار اذا كان هناك التباسا حول ما اذا كان هناك بدء تنفيذ الاجارة.
-
بما ان القرار المطعون فيه اورد الوقائع المتوفرة في الملف وانتهى من ان
هذه الوقائع لا يمكن معها اعتبار ان هنالك تعديا واضحا على حقوق الجهة
المستدعية, اي ان هذه الوقائع تشكل التباسا حول ما اذا كان هنالك بدء
تنفيذ الاجارة.
وبما ان التعدي الواضح الذي لا لبس فيه هو وحده الذي يمكن لقضاء الامور
المستعجلة الحكم برفعه.