Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1997

Court
تمييز مدني
Number
11/1997
Date
04/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كانت الواقعة المدلى بها سببا لالغاء الحجز تحت يد الحاجز

-

بما ان القرار

يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او

غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين استثباته من خلو عقد

البيع الجاري بين البائع المحجوز عليه والحاجز المشتري على وعد من الاول

بتخصيص العقار رقم 10 كحديقة للاطفال.

وبما ان القرار الذي رتب النتيجة القانونية على هذه الواقعة كان السبب

في الغاء الحجز تحت يد الحاجز على المبالغ المتوجبة عليه للمحجوز عليه

لا يكون فاقدا الاساس القانوني.