Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1997

Court
تمييز مدني
Number
16/1997
Date
13/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم المؤسسة التجارية ومدى استقلالها عن شخصية صاحبها

-

بما انه ليس للمؤسسة

التجارية شخصية مستقلة عن شخصية صاحبها.

وبما انه استنادا الى ما تقدم فان:

-الاستحضار المقدم بداية بوجه الفرد كردي

-والاستئناف المقدم استئنافا بوجه مؤسسة روليمبكس بشخص صاحبها الفرد

كردي يكونان مقدمان بوجه شخص قانوني واحد.

وبما ان الاستحضار الاستئنافي لا يكون موجها بالتالي ضد فريق لم يكن

ماثلا في المحاكمة الابتدائية, فلا تكون محكمة الاستئناف بقبولها

الاستئناف على الشكل المقدم فيه قد خالفت احكام المادة 645 أ.م.م ولا

تكون محكمة الاستئناف ايضا قد قبلت طلبا جديدا لم يقدم بداية لان الطلب

المقدم بداية بوجه الفرد كردى هو نفسه الطلب المقدم استئنافا بوجه مؤسسة

ليمبكس لصاحبها الفرد كردي.

- اصول تمديد مدة عقد الادارة الحرة للمؤسسة التجارية

-

بما انه تبين ان العقد

الاول الموقع من الفريقين حدد مدة العقد بثلاث سنوات من 1/1/1985 لغاية

1/1/1988 كما حدد البدل بـ /32000/ل.ل. عن كل سنة. وقد ورد في العقد انه

يمدد لثلاث سنوات جديدة ما لم يبلغ احد الفريقين الفريق الاخر برغبته

بعدم التمديد قبل الانتهاء ومنها مدة العقد بشهرين.

وبما ان المستدعي يدلي ان العقد الوحيد الموقع من الفريقين وعلى نسخ

متعددة توازي عدد الاطراف فيه, وان الكتب او الرسائل الموقعة من

المستدعي ضده وحده لا يمكن الاخذ بها لانها غير موقعة من المستدعي

وتخالف بصيغتها المواد 1052 أ.م.م و363 موجبات وعقود 221 موجبات وعقود

كذلك لعدم كتابتها على نسخ توازي عدد الاطراف.

وبما ان المستدعي يدلي بما تقدم يخلص الى القول ان كتاب المستدعى ضده

الاخير الذي مدد العقد بارادة مفردة لمدة سنتين فقط من 1/1/1992 الى

1/1/1994 لا مفعول له لانه يناقض ما ورد في العقد الخطي الاساسي الذي

يجعل التمديد دائما لمدة ثلاث سنوات.

وبما انه ما يدلي به المستدعي في هذا المجال هو في غير محله القانوني

لان الكتب او الرسائل التي مدد بها المستدعى ضده العقد الاساسي تضمنت

شروطا تختلف عن الشروط التي نص عليها الاتفاق الاساسي وان المستدعي

بتنفيذه هذه الشروط لاسيما منها البدل الذي ارتفع من /32000/ل.ل. في

العقد الاول الى /700/د.أ في التمديد الاول /1000/د أ في التمديد الثالث

- يكون قد وافق ضمنا على ما تضمنته هذه الكتب او الرسائل الموقعة من

المستدعى ضده وحده وليس ابلغ من تنفيذ العقد دليل على المواقعة عليه.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاتفاق التمديدي الاخير كان

فقط لسنتين لا يكون قد خالف احكام المواد المذكورة اعلاه من قانون

الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية, ويكون السبب التمييزي

الثالث مستوجب الرد.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في رفع التعدي الناجم عن انتهاء مدة استثمار المؤسسة التجارية

-

بما ان المستدعي تحت هذا السبب يدلي ان

العقد الجاري بينه وبين المستدعى ضده هو عقد ايجار عادى وليس عقد

استثمار وان القرار المطعون فيه لم يأخذ بظاهر المقتضيات المتوفرة وتصدى

للاساس وان القرار يكون قد خالف قواعد اختصاص قضاء الامور المستعجلة

واستوجب بالتالي النقض.

وبما انه من مراجعة الملفين الابتدائي والاستئنافي تبين انه.

- في المرحلة الابتدائية قدم المستدعي لائحة واحدة ادلى فيها انه ما زال

ضمن المدة المحددة ولم يدل بان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استثمار.

- في المرحلة الاستئنافية قدم المستدعى لائحة جوابية واحدة تبادل فيها

مسألة تمديد الاستثمار وقدم مذكرة تناولت نفس المسألة ولم يدل لا في

اللائحة ولا في المذكرة من ان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استثمار.

وبما ان المستدعي يكون قد ادلى لاول مرة بسبب لرد الدعوى هو ان العقد هو

عقد ايجار وليس عقد استثمار.

وبما ان الطلبات الجديدة وكذلك الاسباب الجديدة لا تقبل لاول مرة امام

محكمة التمييز.

وبما ان القرار المطعون فيه ببحثه ما اذا كان المستدعي ما زال ضمن المدة

المحددة ام لا يكون تجاوز صلاحية قضاء الامور المستعجلة, لان بحث

المسألة هي تحديد ما اذا كان الاستمرار بالاشغال يشكل ام لا تعديا على

حقوق المستدعي ضده, وان بحث المسألة يوجب الوقوف على جميع المستندات

المبرزة من الفريقين ومناقشتها وان تصدى البحث بذلك لاساس النزاع.