Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1997

Court
تمييز مدني
Number
18/1997
Date
07/07/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا استند القرار المطعون فيه الى اسباب واقعية لاسناد الحل القانوني

-

بما ان من

مراجعة القرار الاستئنافي تبين ان محكمة الاستئناف نصت برفع الحجز

الاحتياطي بعد ان استثبت بالاستناد الى تقرير لجنة الخبراء التي عينها

1- ان جميع المخالفات في البناء قد تمت تسويتها

2- ان التسوية حصلت من قبل المستدعين المميزين عليهم وعلى نفقتهم

3- انه نتيجة هذه التسوية قد جرى شطب اشارة بناء مخالف عن كامل اقسام

البناء

4- عدم وجود اي ضرر لحق بالجهة المستدعية الذين استفادوا من التسوية

وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية

غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

وبما ان القرار المطعون فيه على ما جاء ايضاحه اعلاه استند في النتيجة

التي خلص اليها الى اسباب واقعية وكافية فيكون السبب الثاني المدلى به

مستوجب الرد