Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1997

Court
تمييز مدني
Number
15/1997
Date
13/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي الحاصل على الاوضاع والحقوق المشروعة

-

وبما ان موضوع الدعوى التي انتهت

بالقرار المطعون فيه - وهذا الموضوع هو رفع التعدي المدلى بوقوعه عن

المستدعي على حقوق المستدعي ضده - محكوم ليس بالفقرة الاولى المذكورة بل

بالفقرة الثانية من المادة نفسها التي تولي قضاء الامور المستعجلة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع القائمة والحقوق المشروعة ولم يدل

المستدعي ان القرار قد خالف احكام الفقرة الثانية المذكورة

وبما انه في كل حال فان شرطي توفر العجلة وعدم التصدي للاساس ليسا في

عداد الشروط الواجب توفرها لفصل النزاع المحكوم بالفقرة الثانية من

المادة 579 على ما استمر عليه اجتهاد هذه المحكمة