Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1997

Court
تمييز مدني
Number
23/1997
Date
20/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين

-

بما ان

المستدعي يدلي تحت هذا السبب ان القرار الابتدائي رد الدعوى لعدم

الاختصاص وان القرار المطلوب نقضه فسخ القرار الابتدائي وناقض مضمونه

جزئيا. مما يجعل النقض مستوجبا القبول عملا بالفقرة 8 من المادة 708

أ.م.م.

وبما ان الفقرة 8 من المادة 708 أ.م.م نصت على حالة التناقض بين حكمين

صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة

واحدة.

وبما ان الفقرة 8 لم تنص على التناقض بين الحكم الابتدائي المستأنف

والقرار الاستئنافي ولا يمكن ان تنص على هكذا امر لانه في هكذا نص يكون

حل قرار استئنافي قضى بفسخ حكم ابتدائي مستوجب النقض.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لرفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة ومفهوم عنصر العجلة في هذا الشأن

-

بما ان المستدعى قصد

بهذا العنوان مخالفة القانون بمخالفة احكام المادة 579 أ.م.م.

بما ان المستدعي تحت هذا السبب يدلي ان توفر عنصر العجلة هو شرط لاختصاص

قضاء الامور المستعجلة وان القرار المطعون فيه لم يذكر او يبرر العجلة

في الدعوى الحاضرة فيكون القرار المذكور مستوجبا النقض.

وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه من مراجعة القرار المطعون فيه

يتبين ان القرار المذكور بعد ان عدد الاعمال التي قام بها المستدعي زاد

وان عنصر العجلة متوفر ومستمد من طبيعة هذه الاعمال.

وبما انه في كل حال فان القرار المطعون فيه اعتبر ان الاعمال التي قام

بها المستدعي هي من قبيل التعدي باعتبار انه لا يوجد ما يبررها قانونا,

فيكون القرار عند قضائه برفع هذا التعدي قد استند ليس الى الفقرة الاولى

من المادة 579 أ.م.م التي توجب توفر عنصر العجلة بل الى الفقرة الثانية

من المادة المذكورة التي لا توجب بحث توفر هذا العنصر.

وبما ان المستدعي في اللائحة الجوابية الاولى المقدمة منه عاد وادلى

بمخالفة قواعد الاختصاص لان النزاع بين الفريقين حول الوقائع يحتم على

قضاء الامور المستعجلة عدم فصل المنازعة.

وبما ان ما قصده المستدعي في هذا المجال انه يخرج عن اختصاص قضاء الامور

المستعجلة النظر في الدعوى عندما يكون البحث في المسائل المعروضة يتصدى

للاساس.

وبما ان ادلاء المستدعي لا ينطبق على الدعوى الحاضرة والتي هي مسندة الى

احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م اذ ان على المحكمة عند بحث

التعدي الواضح على الحقوق المشروعة ان تبحث في جميع الوقائع المدلى بها

والمستندات المقدمة وان تصدت بذلك لاساس الحق.