Court of Cassation, civil chamber 27/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1997
- Date
- 27/05/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط تعيين الحارس القضائي من قبل قاضي الامور المستعجلة ومفهوم العجلة ومدى رقابة محكمة التمييز على تقدير عنصر العجلة
-
بما انه من
الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور بعد ان عرض
لموضوع المنازعة اعتبر ان اجابة الطلب بتعيين حارس قضائي يتوقف على
توافر العجلة التي تقوم عادة في وجود خطر داهم يهدد المال المطلوب
الحراسة عليه وانه في المنازعة الحاضرة لا يوجد الخطر العاجل والداهم
الذي بلغ مرحلة حادة ويبرر اللجوء للقضاء المستعجل لتعيين حارس قضائي
وان عنصر العجلة يكون غير متوافرا
وبما انه من الرجوع الى الاسباب المدلى بها لا يتبين ان ايا من الاسباب
تتناول ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة عدم توفر عنصر العجلة
وبما ان القرار المطعون فيه رد الدعوى لعدم توفر عنصر العجلة فتكون
الاسباب المدلى بها ليس من شأنها حتى في حال الاخذ بها ان تكون مجدية
لاجابة طلب المستدعي تعيين حارس قضائي
وبما انه لا يتعين على هذه المحكمة بحث الاسباب غير المجدية لعدم
الفائدة
وبما انه في كل حال وبقطع النظر عن كل ما تقدم فان اجتهاد هذه المحكمة
قد اعتبر ان مسألة العجلة هي من الامور الواقعية والتي يعود تقديرها
لمحاكم الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير