Court of Cassation, civil chamber 03/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1997
- Date
- 03/06/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول اقامة الدعوى بحق المحامي قبل الحصول على اذن من نقيب المحامين
-
حيث ان المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نص على انه
لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة ضد زميل له قبل استحصاله على اذن من
النقيب
وحيث ان هذه المادة وردت في الفصل الثاني من قانون تنظيم مهنة المحاماة
والمتعلق بواجبات المحامي
وحيث انه انطلاقا من عنوان الفصل المذكور فان استحصال المحامي على اذن
للمرافعة ضد زميل هو احد واجباته ليس الا وان الاخلال بهذه الواجبات لا
يمكن باي حال تعطيل محاكمة او التأخير على صحتها او قانونيتها لعدم وجود
النص على ذلك
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم فان مباشرة هذه الدعوى ضد المستأنف
المحامي الاستاذ حداد دون الاستحصال على اذن بالمرافعة ضده ليس من شأنه
ابطال الاستحضار والاجراءات الحاصلة قبل الاستحصال اللاحق على هذا الاذن
ويكون القرار المستأنف بما قضى به لهذه الجهة مستوجبا التصديق
- مدى تمتع قرارات قاضي الامور المستعجلة بقوة القضية المحكمة
-
وبما ان القرار المطعون فيه قال انه بالنظر لطبيعة القرارات الصادرة في
قضايا الامور المستعجلة وهي قرارات وقتية ولا تتمتع بقوة القضية المحكمة
وتلك الصادرة عن محاكم الاساس وهي قرارات نهائية وتفصل في اصل الحق
وتتمتع بقوة القضية المحكمة فان لا مجال للادلاء او التذرع بسبق الادعاء
او بالتلازم
وبما ان هذه المحكمة العليا ترى فيما ذهب اليه القرار المطعون فيه لهذه
الجهة تطبيق صحيح لاحكام المواد المتعلقة بالتلازم وبسبق الادعاء والتي
ادلى المستدعي ان القرار المطعون فيه قد خالفها
وبما ان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون الدعوى المقامة امام محكمة
الاساس بقوله ان موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى الحاضرة المقامة امام
قضاء الامور المستعجلة فالدعوى المقامة امام قضاء الامور المستعجلة
موضوعها ان الاشغال غير مسند الى سبب شرعي والدعوى المقدمة امام محكمة
الاساس ترمي الى اعتبار انه لا يحق للمستدعي قبض قيمة الاسهم التي عادت
له بقرار التوزيع الصادر عن اللجان المعينة في قضايا الاسواق التجارية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
-
بما ان المادة 579 فقرة تولي قضاء الامور المستعجلة
رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
وبما ان العقار حيث المأجور يدخل ضمن شركة سوليدير
وبما ان ثبت ان المستدعي اقر بذلك ان المستدعى ضدهم طلبوا استرداد
المأجور من شركة سوليدير ووافقت الشركة على ذلك
وبما ان المستدعي يعبر انه لم يختر الرجوع الى المأجور كمستأجر بل اختار
قبض الاسهم التي تعود له بموجب قرار التوزيع
وبما انه ما يدلي به المستدعي يعني ان اشغاله للمأجور اصبح بدون مسوغ
شرعي ويشكل بالتالي تعديا واضحا على حقوق المستدعي ضدهم المالكين
وبما انه اذا كان هنالك خلاف بين المستدعى ضدهم والمستدعي حول حق هذا
الاخير بقيمة الاسهم نتيجة سقوط حقه سابقا في التمديد هذا الخلاف الذي
هو موضوع منازعة امام محكمة الاساس فان عدم قبض المستدعي لقيمة هذه
الاسهم لا يوليه حق الاشغال في المأجور موضوع الدعوى وان طلب المستدعي
تطبيق احكام الاسترداد على وضعه هو في غير محله القانوني