Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل
-
بما انه
من مراجعة الملف الاستئنافي تبين ان المستدعي المستأنف ادلى بواقعة
وحيدة لطلب وقف التنفيذ وهي واقعة اعادة استثماره الشقة موضوع التعهد
بالاخلاء وذلك بتاريخ لاحق للتاريخ المحدد للاخلاء وان مؤجره هو وكيل
المستدعى ضدها.
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور استعرض
في باب الوقائع كل ما ادلى به المستدعي المستأنف لجهة الاجارة الجديدة
المدعى حصولها وكون الذي تعاقد معه يتصرف كوكيل عن المستدعى ضدها مع
كافة مستأجري البناء وكون مجرد الاشغال بتاريخ لاحق للتاريخ المحدد
للاخلاء يشكل بدء تنفيذ لعقد ايجار جديد ... الخ
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان عرض لهذه الوقائع خلص الى اعتبار ان
واقعة الاتفاق على تحديد الاجارة بقيت مستبعدة للتصديق وان ما ادلى به
المستدعي بقي مجردا من الاثبات ولا يتسم بطابع الجدية.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية
غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان ادلى به المستدعي لاثبات صحة
وقانونية اشغاله الشقة هو في غير محله لانه لا اثبات على اجارته الجديدة
ولا جدية في ادعائه يكون يبني بوضوح الوقائع التي رتب عليه النتيجة
القانونية وهي رد طلب وقف التنفيذ.