Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1995

Court
تمييز مدني
Number
2/1995
Date
03/01/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفعول التفرغ عن حق الشفعة

-

وحيث ان الحق بالمطالبة بالشفعة

يشكل حقا استثنائيا اذ يعتبر قيدا مفروضا بحكم القانون على حرية التملك

لانه يؤدي الى نزع لملكية الشاري لمصلحة الشفيع, مما يوجب تفسير النصوص

القانونية الخاصة به بصورة حصرية بحيث لا تخرج دعوى الشفعة عن الغاية

الاساسية التي تهدف اليها.

وحيث ان المادة 343 من قانون الملكية منعت التفرغ عن حق الشفعة لشخص

آخر, اي لغير من يحق له قانونا ممارسة هذا الحق, وذلك محافظة على الغاية

من هذا الحق وللحؤول دون مشاركة شخص لا يتمتع قانونا بهذا الحق بالشيوع

مع مالك اخر او الاستئثار بحق من الحقوق العينية التي لا حق له اصلا

فيها.

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس التثبت من حصول التفرغ عن حق الشفعة سواء

ورد هذا التفرغ في صك صريح وواضح ام استنتاجا من اعمال قانونية تفيد

حصول هذا التفرغ بصورة واقعية.