Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1995

Court
تمييز مدني
Number
31/1995
Date
18/04/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفهوم عدم تجزئة حق الشفعة

-

حيث ان عدم التجزئة هذا ينحصر في

الاسهم المبيعة بموجب عقد واحد وفي عقار واحد لان كل عقد يشكل صفقة

قائمة بذاتها لها كيانها المستقل وشروطها المميزة كما لكل عقار كيانه

المستقل ايضا وعليه فالعبرة في عدم التجزئة تكمن في وحدة العقار ووحدة

العقد وليس في وحدة تاريخ التعاقد لعقدين او اكثر

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان شفعة الاسهم المبيعه في احد

العقدين بمعزل عن الاسهم المبيعه في عقد آخر وان كان عقدي البيع حاصلين

ومسجلين في ذات التاريخ لا يعتبر تجزئة لحق الشفعه جاء متفقا مع احكام

المادة 245 من القرار 3339 مما يؤول الى رد السبب المبني على مخالفتها

- مفهوم اسبقية التسجيل بالنسبة للوارث الشفيع

-

وحيث ان تسجيل

ملكية المميز عليه لحصته في العقار 854 عيتيت بموجب معاملة انتقال في

السجل العقاري بنفس التاريخ الذي تم فيه لتسجيل عقدي البيع اللذين اشترى

بموجبهما المميز بعض الاسهم في العقار المذكور لا يحول دون اعتبار تاريخ

سند تمليك المميز عليه سابقا لتاريخ سند تملك المميز لان الوارث حسب

الفقرة الثانية من المادة 204 من القرار 3339 يصبح مالكا لنصيبه الارثي

من يوم وفاة مورثه وان معاملة الانتقال وبالتالي تسجيل الحصة على اسمه

لدى امانة السجل العقاري ليست لازمة الا للتصرف بملكه بالبيع او الرهن

او التأمين فيستطيع منذ تاريخ الوفاة ان يستفيد من مقومات ملكية ومنها

طلب الشفعه الذي يعتبر بالنسبة اليه وجها من وجوه الانتفاع بملكه لا

تصرفا جاريا على هذا الملك لمصلحة الغير لان التصرف الذي يمنع عملا

بالمادة 229 من القرار ذاته هو ما كان سالبا لهذا الحق او مقيدا لعناصر

الانتفاع به او لعناصر تكوينه