Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1995

Court
تمييز مدني
Number
43/1995
Date
29/06/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- تحديد القسم المشترك , وصفة رئيس جمعية المالكين التمثيلية امام القضاء

-

وحيث ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 التي

جعلت السطوح الاخيرة حسب احكام قوانين البناء من الاقسام المشتركة

بطبيعتها حددت الاقسام المشتركة بتخصيصها بانها تشمل كل ما هو معد

للاستعمال المشترك معددة بعضها فجاء ما عددته على سبيل المثال وليس

الحصر وعليه فان ما يدخل في الاقسام المشتركة عن طريق التخصيص يعود

لارادة الفرقاء واصحاب الحقوق التي تظهر في الاحكام الواردة في نظام

الملكية المشتركة وفي خرائط الافراز المرفقة به

وحيث ان القرار المطعون فيه, بقبول ان الفسحة موضوع الدعوى وان كانت لا

تعتبر من الاقسام المشتركة بصورة حتمية على اساس انها للا تشكل السطح

الاخير او السقف الاعلى في البناء القائم على العقار رقم 488 صربا الا

انها تعتبر من الاقسام المشتركة بحسب تخصيصها بالاستناد الى ابرازها في

مشتملات القسم المشترك. والى المشروحات المتعلقة بها الواردة على خريطة

الافراز في المحضر الفني رقم 487/84 جاء متوافقا مع احكام المادة 7 من

المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 مما يؤول الى رد السبب المبني على

مخالفتها.

وحيث لجهة مخالفة المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 التي نصت

على ان يتولى رئيس الجمعية تنفيذ قراراتها واتخاذ جميع التدابير

والاجراءات التي تمنحه الجمعية صلاحية اتخاذها وتنفيذها فان القرار

المطعون فيه بعد ان اثبت ان اكثرية اصحاب الاقسام الخاصة كلفوا رئيس

الجمعية في جلسة 20/2/85 بتوكيل محام واتخاذ كافة الاجراءات القضائية

والادارية بغية صون حقوق اعضاء الجمعية من جراء التعديات التي قامت بها

الجهة المستأنفة على القسم رقم III وخلص الى ان هذه الصيانة تتم عن طريق

الادعاء امام المحكمة المختصة وان هذا الادعاء لا يستلزم موافقة جميع

المالكين لانه عمل اداري وليس عملا تصرفيا, فجاء ما قرره بهذا الخصوص

متوافقا مع المادة 23 المذكورة الامر الذي يجعل الادلاء بمخالفتها في

غير محله ومستوجبا الرد.