Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1996

Court
تمييز مدني
Number
91/1996
Date
15/10/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- قابلية دعاوى العجلة في قضية الايجارات للتمييز

-

بما ان ما ورد في المادة 21

من القانون رقم 160/92 لجهة قابلية القرار الاستئنافي في دعاوى

الايجارات للتمييز ينطبق فقط على القرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم

الاساس وليس على القرارات الاستئنافية الصادرة عن قضاء الامور المستعجلة

فيكون طلب المستدعى ضده اعتبار ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز

سندا للمادة المذكورة هو في غير محله القانوني

- مدى إعمال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق عند تقديم الدعوى المستعجلة

-

بما ان قاعدة

الجزاء يعقل الحقوق لا مجال لاعمالها امام قضاء الامور المستعجلة لان

القضاء المذكور لا يفصل باساس النزاع

وبما ان مجرد تقديم دعوى امام محكمة الاساس لا يمنع قضاء الامور

المستعجلة من اتخاذ التدبير المطلوب في حال توفر شروطه

وبما ان القرار المطعون فيه بين العناصر التي ترجح استمرارية حق المميز

عليه على المأجور ومنها وجود عقد ايجار موقع من الفريقين ووجود ايصالات

بدفع بدلات الايجار لغاية سنة 1987 واقامة دعوى منذ سنة 1991 لاستعادته

المأجور وان القرار بالطبع بالوقائع غير المثبتة

وبما ان السبب التمييزي الثاني في كل جوانبه لا يكون في محله القانوني

وبما ان المميز لم يدل سوى بالسببين المذكورين