Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1996

Court
تمييز مدني
Number
97/1996
Date
29/10/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى قابلية المشكلة التنفيذية للنقض عندما لا تكون الدعوى الاساسية قابلة للتمييز

-

ولكن بما ان القرار الاستئنافي المبرم الجاري

تنفيذه امام دائرة التنفيذ لم يصدر في معرض دعوى اسقاط من حق التمديد بل

يقضي برد دعوى المميز التي كانت ترمي الى اثبات عقد ايجاره للمحل

موضوعها وهو عملا بنص المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم

160/92 المعدل لا يقبل الطعن بطريق التمييز

وبما ان المشكلة التنفيذية موضوع الدعوى هي فرع من اصل والاصل هي منازعة

لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر عنها الطعن بطريق التمييز ولا يمكن

بالتالي ان يقبل التمييز القرار الاستئنافي الصادر في فرع من المنازعة

اي في معرض المشكلة التنفيذية التي تناولت القرار الجاري تنفيذه