Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1996

Court
تمييز مدني
Number
99/1996
Date
19/12/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط التمييز في دعوى الايجارات

-

وحيث ان

التعارض بنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 والمعمول عليه لقبول

التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكمتين المتعلقتين بالاسقاط

من حق التمديد الواردتين في الحكمين الابتدائي والاستئنافي اي بين

النتيجتين اللتين انتهى اليهما كل منهما فيما يتعلق بموضوع الاسقاط من

حق التمديد القانوني المنصوص عليها في المادة 10 المشار اليها آنفا وليس

التعارض بين الاسباب والحيثيات والرد على مطالب خارجة عن نطاق الاسقاط

من حق التمديد, الواردة في هذين الحكمين وهذا ما تمشت عليه اجتهادات

المحكمة العليا.

وحيث انه في ضوء كل ما صار بيانه اعلاه يكون اذا القرار الاستئنافي في

هذه الدعوى الذي صدق الحكم البدائي لناحية اسقاط حق المستأجر من التمديد

القانوني عملا بالفقرة 5 من المادة 10 من القانون رقم 160/92 غير قابل

للطعن به تمييزا.