Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1996

Court
تمييز مدني
Number
90/1996
Date
15/10/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها عند تغيير الهيئة الحاكمة لجهة اعادة المناقشات من الفرقاء

-

لجهة السبب الاول: مخالفة القانون بمخالفة

489 أ م م

بما ان المادة 489 أ م م تنص على انه اذا حدث قبل ختام المحاكمة ان

تبدلت هيئة المحكمة بكامل اعضائها او بعضهم وجب ان تعاد المناقشات امام

الهيئة الجديدة

وبما انه يكفي في جلسة المحاكمة الاخيرة ان يكرر الفرقاء اقوالهم امام

هيئة المحكمة التي ختمت المحاكمة ليكونوا بذلك قد ناقشوا امام الهيئة

المذكورة كل ما ادلوا به او قدموه في جلسات سابقة

وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة الاسئنافية تبنى الهيئة التي اصدرت

القرار فان الفرقاء في الجلسة الاخيرة التي عقدت في 29/5/1995 قد كرروا

امامها اقوالهم وكانت هذه الهيئة هي نفسها في جلسات المحاكمة الاربعة

التي سبقت الجلسة الاخيرة

وبما ان السبب التمييزي الاول المسند الى مخالفة المادة 489 أ م م يكون

في غير محله القانوني

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب

-

اغفال ذكر صلاحية

الطلبات واسباب الدفاع والدفوع (مخالفة الفقرتين 9 و10 من المادة 537 أ

م م)

بما ان المستدعي استفاض عند بحث هذا السبب كيف ان اغفال ذكر الطلبات

واسباب الدفاع يشكل سببا لنقض القرار وايد اقواله باجتهادات عديدة على

صفحتين كاملتين الا انه لم يورد ولم يبين ما هي الطلبات او ما هي اسباب

الدفاع والدفوع التي قدمها والتي اغفلت محكمة الاستئناف ذكرها او ابراء

خلاصتها