Court of Cassation, civil chamber 15/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1996
- Date
- 15/10/1996
- President
- منح متري
- Members
- عيسى الخوري، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط ادخال الشخص الثالث
-
1- لجهة
التمييز الاصلي.
بما ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية.
وبما ان الاستدعاء موقع من محامين وكلاء في الدعوى وثابتة وكالتهم.
وبما انه ارفقت بالاستدعاء صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي المطعون
فيه.
وبما ان المستدعي دفع الرسوم وعجل التأمين التمييزي.
وبما ان الاستدعاء تضمن الاسباب والمطالب فتكون جميع الشروط المحددة
قانونا في المادة 718 أ.م.م لقبول الاستدعاء في الشكل متوفرة وان صفة
المميز عليهما الاولين موضحة في متن الاستدعاء وان لم ترد في الصفحة
الاولى.
وبما انه لجهة تسيير المحاكمة فان هذه المسألة تعود لسلطان القاضي ولا
وجود لاية قاعدة قانونية او لاي مبدأ يوجب على القاضي اتباع ترتيب معين
في بحث المطالب المقدمة من الفرقاء في الدعوى.
وبما انه لجهة وجوب ابلاغ الخصوم في الدعوى ومنهم المطلوب ادخالهم فان
المطلوب ادخالهم اولا ليسوا الخصوم الاساسيين في الدعوى وان ابلاغهم
بالتلي وقبول ادخالهم يتوقف على وجود مصلحة مشروعة بذلك لطالب التدخل,
وان هذه المصلحة يمكن بحثها مع دراسة سائر المطالب في الدعوى, وبالتالي
لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بضمها طلب ابلاغ وادخال
الاشخاص الثالثين الى الاساس.
- مدى حق الوارث الذي اجاز الوصية بالادلاء بعدم اهلية الموصي
-
وبما ان البطلان النسبي يسقط الحق للادلاء
به بعد اجازة الوصية.
وبما ان المستدعي اجاز الوصية على ما ورد سابقا فيكون سقط حقه بالادلاء
بعدم اهلية الموصية سندا لاحكام المادة 42 من قانون الارث لغير
المحمديين ويكون القرار المطعون فيه برده اسباب بطلان الوصية قد احسن
تطبيق وتفسير احكام المادة 42 المذكورة.
- اصول تنظيم الوصية
-
وبما انه من
مراجعة المواد التي ادلى بها المستدعي في اسبابه المذكورة لا يتبين ما
يفيد انه في الوصية الرسمية يجب ان يكتب الموصي بنفسه نص الوصية.
- تفسير الايصاء الى رهبنة
-
وبما ان
القرار المطعون فيه لم يشوه المعنى الواضح للوصية وبنودها التي يسفاد
منها ان الايصاء للكرسي الرسولي لاجل اعمال البر والاحسان والقداسة يعني
الايصاء للكنيسة الكاثوليكية التي تنتمي اليها الموصية وليس الى دولة
الفاتيكان.
وبما انه لجهة الايصاء الى رهبنة الاباء الكبوشيين فان القرار
الاستئنافي جاء واضحا ومثبتا لكون هذا الايصاء ليس لاجنبي وما ادلى به
المستدعي من ان الافادة الصادرة عن وزارة العدل التي استند اليها القرار
المطعون فيه للقول بعدم اجنبية الجهة المذكورة ليست موقعة من وزير العدل
بل من المدير العام لوزارة العدل نيابة عن وزير العدل لا تأثير له على
القوة الثبوتية لهذه الافادة.
- مدى تأثير مخالفة التنظيم الداخلي لنقابة المحامين على القرار المطعون فيه
-
بما ان المستدعي لم يبين وجه
المخالفة لهذه المواد في القرار المطعون فيه وهي في كل حال مواد تتعلق
بتنظيم داخلي لنقابة المحامين ولا تشكل مخالفتها - في حال وجود مخالفة -
اي اثر على القرار المطعون فيه.