Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1997

Court
تمييز مدني
Number
12/1997
Date
29/04/1997
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- اصول اثبات ملكية شركة التضامن للمؤسسة التجارية في حال توقيع عقد الايجار من قبل الشركاء

-

وحيث ان عقد

الاجارة الذي تتذرع به الجهة المميزة للقول بان المؤسسة هي ملك الشريكين

شخصيا وليست ملك الشركة التضامنية موقع من الشريكين ابراهيم ابو زيان

وعادل حداد.

وحيث ان شركة التضامن المؤلفة من الشريكين قد اتخذت لها اسما تجاريا ابو

زيان وحداد وقد انيطت ادارتها بالشريكين الوحيدين مجتمعين او منفردين.

وحيث ان عقد الايجار يعتبر بالتالي موقعا من مديري شركة التضامن شخصيا

ولكن دون استعمال الاسم التجاري للشركة.

وحيث من المسلم به انه عندما يقوم مدير الشركة التضامنية بأية تصرفات

قانونية دون استعمال الاسم التجاري فان الفقه والاجتهاد يعتبر ان هناك

قرينة على ان ما قام به من تصرفات تنسحب عليه وحده ولا تتعداه الى

الشركة غير ان هذه القرينة هي من القرائن البسيطة التي يجوز للشركة

نفسها او لمن له مصلحة من الغير ان يثبت ان هذا التصرف القانوني قد تم

لحساب الشركة.

وحيث ان اثبات ما اذا كان التصرف القانوني الذي اجراه الشريكان في

الحالة المبينة آنفا ينسحب على الشركة ام لا يمكن ان يتم بكافة وسائل

الاثبات الامر الذي يعني ان لمحكمة الاستئناف سلطة مطلقة في تقدير هذه

الوسائل والمفاضلة فيما بينها دون ان يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة

التمييز.

وحيث في القضية الحاضرة فان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان الجهة المميزة

لم تبين ولم تقدم اي دليل يبين الاموال والممتلكات والموجودات العائدة

لشركة التضامن "ابو زيان وحداد" لتمييزها وتفريقها عن اموال وممتلكات

الشريكين الشخصية كما اعتبرت انه ثابت بالملف ان المؤسسة التجارية

القائمة على العقار 348/حوش الزراعنة كانت داخلة ضمن ممتلكات شركة

التضامن الآنفة الذكر وقد استندت في ذلك الى ما جاء في عقد الشركة لجهة

تعهد الشريكين باعطاء كل وقتهما للشركة وتعهدهما بالامتناع عن الاهتمام

بأي عمل تجاري اخر مماثل لاعمال الشركة مما يدل ويثبت ان اهتمام كل

منهما يجب ان ينصب على الشركة واعمالها تحقيقا لموضوعها وليس لاعمال

الشريك وتجارته الشخصية في امور تعهد صراحة بالامتناع عنها كما استندت

الى موضوع عقد الشركة الذي كانت المؤسسة المشار اليها تحقيقا له والى ان

المؤسسة التجارية بعكس ما يدلي به المميز تتعاطى بنفس النشاط التجاري

الذي يشكل موضوع الشركة واستندت ايضا الى ان الشركة كانت قد اقرت ثلاثة

عقود رهن على المؤسسة التجارية المذكورة وان هذه العقود تثبت بكل تأكيد

ملكية الشركة للمؤسسة وان هذه الاخيرة كانت تعطي او تقدم كضمانة على

سبيل الرهن مقابل الاموال التي كانت تستلفها الشركة مالكتها.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون بالاستناد الى ما تقدم قد احسنت

التفريق بين اموال الشركة واموال الشركاء ولم تخالف المادتين 45

و63/تجارة كما انها لم تخالف المادة 146/أ.م.م. باعتبار انها لم تخالف

اية قاعدة قانونية يفرضها المشترع في حفل البينات.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد استتندت الى عقود الرهن الرسمية ومندرجاتها

غير المطعون بها ولا تكون بالتالي قد خالفت المادة 112/ من قانون اصول

المحاكمات المدنية.

وحيث ان السبب الاول يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا.

وحيث انه يتبين من التعليلات الواردة ان القرار الاستئنافي قد بين بوضوح

الاسباب الواقعية التي استندت اليها المحكمة للقول بان المؤسسة التجارية

هي ملك للشركة التضامنية وليس ملكا شخصيا للشريكين وبهذا تكون المحكمة

الاستئنافية قد اعطت قرارها الاساس القانوني.