Court of Cassation, civil chamber 27/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1997
- Date
- 27/03/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاحكام النهائية ومفهوم قوة القضية المحكوم بها
-
وحيث ان المميزة تدلي انه اذا كان السبب هو نفسه
في الدعوى الاولى المحتج بقوة القضية المقضية فيها وفي الدعوى المطعون
فيها الا ان وحدة الموضوع ووحدة الاشخاص غير متوفرة.
وحيث ان الاحكام النهائية تكون عملا بالمادة 303/أ.م.م.حجة فيما فصلت
فيه من الحقوق ولكن لا يكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قائم
بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتناول الموضوع او السبب
نفسهما.
وحيث من جهة اولى ان موضوع النزاع هو المطلب الذي يلتمس اي من الخصوم
القضاء به لمصلحته اي الزام خصمه به.
وحيث في القضية الحاضرة فان المميزة قد ادلت في طلب التدخل المقدم
استئنافا ان طلبها يرمي الى اصدار القرار بتثبيت حقوق الورثة في الشركة
ووجوب اعتبار هذه الشركة قائمة بين الشركاء الثلاثة خاصة وان الورثة لم
يقبضوا شيئا من حقوقهم في حين انها كانت قد طلبت بالدعوى التي اقترنت
بالحكم المتذرع بقوته المقضية انها لا تزال تتمتع بصفة الشريك انطلاقا
من نص المادة 66/ تجارة معطوفة على المادة 918/م.ع. وقد قضى الحكم
المذكور برد ما ادلت به لجهة بقاء الورثة في الشركة.
وحيث ان ما تطلب المميزة الحكم لها به بموجب التدخل لا يختلف عما طلبته
في الدعوى السابقة التي اقترنت بالحكم رقم 137 تاريخ 22/12/1987 والذي
اتفق الفرقاء على انه اصبح مبرما وله بالتالي قوة القضية المقضية فيما
قضى به لجهة الطلب المذكور.
وحيث ان التدني الذي طرأ على موجودات الشركة بفعل المميز عليه كما تزعم
المميزة ليس من شأنه ان يحدث تغييرا في الموضوع بالمعنى المقصود بالمادة
303/أ.م.م. ولا يبدل بالتالي في هذه النتيجة التي توصلت اليها المحكمة
خاصة بعد حفظ القرار الاستئنافي للمميزة حق المطالبة بما تدعيه لهذه
الناحية في معرض التصفية او في دعوى مستقلة اذا شاءت.
وحيث بالنسبة لذاتية الاشخاص فان المميزة تهدف من وراء الى المطالبة بحق
شخصي لها ويعتبر تدخلها بالتالي تدخلا اصليا وليس كما تتذرع هي تدخلا
تبعيا وتضامنيا.
وحيث ان المميزة تكون بالتالي فريقا اصليا في النزاع الذي اقترن بالقرار
المطعون فيه تمييزا كما كانت فريقا اصليا في النزاع الذي اقترن بالحكم
رقم 187/12/1987 والمتذرع بقوته المقضية تجاه ادعائها الحاضر الوارد في
طلب تدخلها وفي كل من الدعويين فانها تتذرع بانها ما زالت شريكا في شركة
التضامن وشراكتها مستمدة من كونها زوجة الشريك المتوفى ووريثته.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي رد طلب التدخل باعتباره يتعارض مع قوة
القضية المقضية التي يتمتع بها الحكم رقم 137/87 تاريخ 22/12/1987
الصادر عن محكمة التجارة في جبل لبنان والذي اصبح مبرما يكون بالتالي
واقعا في موقعه القانوني ولم يخالف المادة 303/أم.م. مما يوجب رد سبب
النقض.