Court of Cassation, civil chamber 06/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1997
- Date
- 06/03/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- امكانية طلب التعويض من قبل الدولة في حال اقدامها على انقاذ باخرة من الغرق والحريق
-
حيث انه يتبين من الوقائع
التي استثبتت منها محكمة الاساس ان القوات البحرية في الجيش اللبناني قد
تولت اخماد الحريق الذي شب بتاريخ 14/4/1992 في ناقلة النفط المسماة سي
تانك التي ترفع علم مالطا اثناء اقترابها من خزانات النفط في مرفأ الجيه
وان الدولة اللبنانية تقدمت بتاريخ 20/5/1992 بدعوى المحكمة الابتدائية
في بيروت تطلب فيها عملا بنص المادة 245 ت ب. الزام المميز عليهم اصحاب
ومجهزي الباخرة المذكورة بمبلغ خمسة عشر الف دولار اميركي او ما يعادلها
يمثل المصاريف والنفقات بالاضافة الى اجور العسكريين الذين اشتركوا في
عملية الانقاذ.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد صدقت الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان
الدولة لا تستحق اية مكافأة عن هذه المساعدة عملا باحكام المادة 241 ت
ب. غير ان ذلك لا يمنعها من المطالبة بالمصاريف التي انفقتها وبتعويض
الاضرار التي لحقت بها من جراء العملية والتي قدرها الحكم الابتدائي
بمبلغ 3698د أ استنادا الى ما جاء في تقرير العميد الركن المهندس البحري
غريب.
وحيث ان المميزة تعيب على القرار الاستئنافي اساءة تفسير المادة 241
المشار اليها ومخالفتها عندما اعتبر انها تشمل فصل الاسعاف والانقاذ في
حين انها وردت في الفصل الاول المتعلق بالتصادم.
وحيث ان قانون التجارة البحرية يتالف من تسعة ابواب وان كلا من الابواب
الاول والثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع يتألف من عدة فصول.
وحيث ان الباب السابع المتعلق بالاخطار البحرية يتألف بدوره من ثلاثة
فصول: الفصل الاول في التصادم والفصل الثاني في الاسعاف والانقاذ والفصل
الثالث في الخسائر البحرية (العوار).
وحيث انه قد ورد في المادة 241 من القانون المذكور ما يلي:" لا تطبق
احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.
وحيث ان يتبين من صراحة عبارات نص المادة المشار اليها ان احكام الباب
الواردة فيه اي الباب السابع بفصوله الثالثة المبينة اعلاه لا تطبق على
السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.
وحيث ان صراحة نص المادة 241 المذكورة تغني عن اي تفسير او تأويل اخر
باعتبار ان المشترع عند اقراره المادة المذكورة قد اختار الكلمات
الواضحة والعبارات التي لا تحتمل الا معنى واحدا والتي تتم عن ارادته
الحقيقية بشمول المادة 241/ت ب. للفصول الثلاثة التي يتألف منها الباب
السابع وليس فقط لاي من هذه الفصول دون الاخر.
وحيث ان ورود نص المادة 241 المذكورة في الفصل المختص بالتصادم ليس من
شأنه الانتقاص من هذه الشمولية المستمدة من صراحة النص طالما ان المبرر
لها ينطبق على الفصول الثلاثة وهو انه اذا قدمت مساعدة من سفينة حربية
او من سفينة مخصصة لخدمة مرفق عام وعائدة للدولة فان الدولة لا تستحق
اية مكافأة عن هذه المساعدة وذلك لان الدولة انما تقوم بواجب عام مفروض
عليها بمقتضى وظائفها فيمتنع عليها ان تجني منه ربحا ماديا غير ان هذا
لا يمنع الدولة من المطالبة بالمصاريف التي انفقتها وبالتعويض عن
الاضرار التي لحقت بها.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب
المميزة الرامي الى الحكم لها بالجعل العادل المنصوص عنه في المادة 245
ت ب. واكتفى بالحكم بها بالنفقات والمصاريف التي تكبدتها لانجاز عملية
الانقاذ والبالغة 3689/د أ يكون والحالة هذه واقعا في موقعه القانوني
ولم يخالف المادة 241 ت ب. او يسيء تفسيرها مما يوجب رد هذا السبب.