Court of Cassation, civil chamber 31/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1997
- Date
- 31/01/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محكمة الاساس في اتخاذ قرار بوقف التنفيذ ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد
اعتبرت ان ما تدلي به الجهة المستأنفة لا يبرر اتخاذ قرار بوقف تنفيذ
التدبير الوقتي المتخذ بداية فتكون بالتالي قد استعملت حقها الاستنسابي
في التقرير.
وحيث ان القرار الذي اتخذته المحكمة الاستئنافية برد طلب وقف التنفيذ لا
يخضع لرقابة محكمة التمييز اذ ان المحكمة اتخذت هذا القرار بموجب سلطتها
الاستنسابية الممنوحة لها بموجب القانون والتي تغنيها عن تعليل قرارها.
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتعليل قرارها فلا يكون من
الجائز ان يؤخذ على قرارها هذا فقدانه للتعليل.
- مدى قابلية القرار المعجل التنفيذ للاستئناف وللتمييز
-
وحيث ان المادة 589/أم م قد اعطت القاضي الناظر بالدعوى ان يتخذ بناء
لطلب احد الخصوم مقابل كفالة او بدونها جميع التدابير المؤقتة
والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كما نصت المادة 591 من
نفس القانون على انه يمكن الرجوع عن هذه القرارات او تعديلها اذا تغيرت
الظروف.
وحيث في القضية الحاضرة فان القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية
وتصدق استئنافا هو بحسب مندرجاته معجل التنفيذ على اصله فضلا عن انه
يعتبر سندا للمادة 589 المشار اليها معجل التنفيذ بقوة القانون ويكون
بالتالي قابلا للاستئناف على حدة عملا بالمادة 615/أ م م ويكون القرار
الصادر بنتيجة هذا الاستئناف قابلا للتمييز عملا بالمادة 704/أ م م
معطوفة على المادة 615 من نفس القانون قبل الحكم الذي تنتهي المحاكمة
به.