Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1996

Court
تمييز مدني
Number
107/1996
Date
14/11/1996
President
منح متري
Members
متى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي القائم على اغفال احد المطالب

-

هذا وما

اثاره المستدعي لا يشكل مسألة بالمعنى الوارد في الفقرة الاخيرة من

المادة 537 أ.م.م بل يشكل حجة من بين الحجج التي اثارها المستدعي لتبرير

طلبه وضع المستشفى تحت الحراسة القضائية. ومن المعلوم انه لا يترتب على

المحكمة ان ترد على جميع الحجج المدلى بها اذا ما تكونت لديها القناعة

الكاملة بفصل المنازعة وكانت قد ردت على جميع المطالب وبالتعليل

المناسب.

وبما انه وبقطع النظر عن كل ما تقدم فان وجوده او عدم وجوده هو مسألة

واقعية استنابية تخضع لسلطان قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة

التمييز.