Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1997

Court
تمييز مدني
Number
16/1997
Date
24/06/1997
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية للمراسلة بواسطة التلكس ومدى خضوعها لتقدير محكمة الاساس

-

حيث لا بد من التنويه اول الامر ان

التلكس كأداة للمراسلة يفتقر الى توقيع المرسل فلا يصح اعبتاره سندا ذا

توقيع خاص ولا يشكل في اي حال اقرارا "قضائيا" وان ابرزت صورته في

المحاكمة طالما انه لم يحصل في مجلس القاضي الناظر في النزاع المتعلق

بموضوعه فيعود بالتالي لقضاة الاساس عملا بمبدأ حرية الاثبات في المواد

التجارية ان يقدروا بسلطانهم المطلق القوة الثبوتية للتلكسات المبرزة

ويستمدوا منها القرائن على صحة العمل او الواقعة المدلى بهما.