Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1997

Court
تمييز مدني
Number
34/1997
Date
29/04/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه او تفسيره

-

حيث وفقا للفقرة الاولى من المادة 708

اصول مدنية يترتب على الطاعن عند ادلائه بمخالفة القانون او الخطأ في

تطبيقه او تفسيره ان يبين النص القانوني او القاعدة القانونية المدلى

بحصول مخالفتها او الخطأ في تفسيرها وتطبيقها وهذا شرط اساسي للنظر في

الطعن.

وحيث ان الجهة المميزة لم تتقيد بهذه القاعدة فلا مجال للتوقف عند طعنها

مع الاشارة الى ان القرار المميز بعد ان علل بصورة كافية ما توصل اليه

من نتيجة استند الى هذه النتيجة لرد طلب ادخال الدولة اللبنانية في

الدعوى الحاضرة (صفحة 17 من القرار الاستئنافي) فيكون ما قرره مسندا

لتعليل كاف.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة

نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها على ما نصت عن ذلك

الفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية.

وحيث يتبين من مراجعة ما ورد تحت هذا السبب ان المميزة لم تبين ما هي

النتيجة القانونية التي قررتها المحكمة دون بيان كاف للوقائع التي

تبررها بل اكتفت بالتعليق على الوقائع التي وردت في القرار المطعون فيه

وعلى شهادة شاهد استمع دون التقيد بالقاعدة القانونية المفروضة في

الفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية مما يوجب رد السبب المدلى به.